كشف نقيب محامي سورية نزار سكيف، ارتفاع نسبة عمليات تزوير عقود الإيجار وبيع العقارات بموجب وكالات مزورة ، مما أدى إلى زيادة عمليات النصب والاحتيال على المواطنين، إذ تجاوزت 30 حالة لتصل النسبة إلى أكثر من 60% و بموجب عقود بيع غير نظامية وغير مسجلة لدى الجهات المعنية.
وأوضح سكيف، أن الأزمة خلقت عصابات تقوم بمثل هذه العمليات من خلال استغفال صاحب الملكية الحقيقة للعقار نتيجة هجرته القسرية من منطقة إلى أخرى أو سفره خارج البلد وبهدف جني الأموال بطريقة غير شرعية وقانونية.
وأضاف سكيف،وفقاً لموقع سيريانديز، أنه في حال آجار أو بيع العقار لشخصين أو أكثر فأن العقد الأقدم هو الذي يطبق أو العقد المثبت في البلدية أو المحافظة أو الجهات المعنية، لذلك على أي شخص يقوم بشراء أو إيجار عقار أن يباشر بالكشف على العقار إضافة إلى مراجعة السجلات العقارية أو المحافظة أو المالية للتأكد من ملكية البائع لهذا العقار ومن ثم العمل على تثبيته بحضور المحامين الوكلاء و طرفي العقد من البائع والشاري لكي يتجنب أي عملية تزوير.
وأضاف سكيف، أن القضاء السوري يعاقب على عمليات التزوير ولكن يجب العمل على تشديد العقوبة لبتر كل ما هو سلبي وقد قمنا خلال الأسبوع الماضي بالاجتماع مع الجهات المعنية وقد تم الاتفاق على إيجاد آلية جديدة سيتم تعميمها من قبل وزارة العدل على الكتاب بالعدل و المحامين تجنباً لانتشار هذه الظاهرة بشكل أكبر.
وأشار سكيف، إلى أنه تم تعريف قانون العقوبات العام حسب المادة 443 للتزوير بأنه تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات، التي يريد إثباتها بصك أو مخطوط يحتج بهما يمكن أن ينجم عنهما ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي.
ولفتت المادة 445 من القانون ذاته، إلى أنه يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات على الأقل، الموظف الذي يرتكب تزويراً مادياً أثناء قيامه بوظيفته كتزوير صك أو مخطوط.
ونصت المادة 448، أنه يعاقب سائر الأشخاص الذين يرتكبون تزويراً في الأوراق الرسمية بإحدى الوسائل التي تؤدي للتزوير بالأشغال الشاقة المؤقتة، كما يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين كل من حصل على جواز سفر أو تذكرة مرور عبر هوية مزورة، بينما نصت المادة 460 من القانون ذاته أنه من ارتكب التزوير في أوراق خاصة، بإحدى الوسائل عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة أقلها مئة ليرة.