أصدر رئيس الجمهورية العربية السورية بشار الأسد، المرسوم التشريعي رقم 12 لللعام الحالي المتضمن تنظيم عمل معقبي المعاملات والشروط الواجب توافرها في معقب وكاتب العرائض والأجور التي يتقاضاها لمزاولته المهنة، إضافة لتضمين المرسوم العقوبات المفروضة بحق المخالفين لأحكامه.
واشترطت المادة الثانية من المرسوم في معقب المعاملات أو كاتب العرائض، أن يكون أتم الثامنة عشرة من عمره، وأن يكون عربياً سورياً منذ أكثر من خمس سنوات أو من في حكمه، وأن يكون حاصلاً على شهادة الدراسة الثانوية على الأقل، وغير محكوم بجناية أو بجنحة شائنة، وغير عامل بإحدى الجهات العامة بصفة دائمة أو مؤقتة، ومتفرغاً لممارسة هذه الحرفة في منطقة عمل الجمعية الحرفية لمعقبي المعاملات وكتّاب العرائض، وناجحاً في الفحص المسلكي الخاص بممارسة هذه الحرفة ويعفى من هذا الشرط حملة الإجازات الجامعية ممن عملوا لدى الجهات العامة بالفئة الأولى مدة لا تقل عن عشر سنوات.
وأضافت شروط المادة الثانية، وفقاً لجريدة تشرين، أن يكون معقب المعاملات منتسباً للجمعية الحرفية في المحافظة، وأن يكون لمعقب المعاملات مقر مناسب ولكاتب العرائض موقع محدد من الوحدة الإدارية بناء على اقتراح الجمعية وبالتنسيق مع الجهة العامة.
ونصت المادة الثالثة، على أن يصدر وزير الصناعة بناء على اقتراح المكتب التنفيذي للاتحاد العام للحرفيين التعليمات الخاصة بإجراءات وأسلوب الفحص المسلكي والشروط الواجب توافرها في المتقدمين وأسماء المقبولين والناجحين وتحديد اللجان المشرفة عليه في كل محافظة وبدل الاشتراك في الفحص المسلكي وأوجه التصرف به ويشترط بالمتقدم للفحص المسلكي أن يكون قد اتبع ممارسة الحرفة متمرناً مدة عام.
وجاء في المادة الرابعة، أنه يتم تنسيب الناجحين في الفحص المسلكي إلى الجمعية وفقا لما جاء بالمرسوم التشريعي رقم /250/ لعام 1969 الخاص بالتنظيم الحرفي ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والنظام الداخلي للجمعيات الحرفية بما لا يتعارض مع أحكام هذا النص.
ويعد أعضاء الهيئات العامة للجمعيات الحرفية للمجازين بالأعمال العقارية والإدارية والمساحة بالمحافظات المسجلين بقيودهم قبل تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي أعضاء حكماً في الجمعية ويعدون من المرخص لهم لممارسة العمل في تعقيب المعاملات وكتابة العرائض.
ولفتت المادة الخامسة منه، إلى انه يجب على معقب المعاملات أو كاتب العرائض قبل ممارسة عمله الآتي، أن يقسم يميناً التالية أمام محكمة الصلح المدنية الأولى في مركز المحافظة بأن يمارس عمله بشرف وصدق وأمانة وإخلاص، وأن يحصل على رخصة لممارسة الحرفة من الجمعية الحرفية المختصة مصدقة من رئيس اتحاد الجمعيات الحرفية في المحافظة ومن الاتحاد العام للحرفيين ووزارة الصناعة، وأن يحصل على الهوية الحرفية وشعار الحرفة من الجمعية.
وأوضحت المادة الثامنة، أنه يتولى مجلس إدارة الجمعية مراقبة عمل معقبي المعاملات وكتاب العرائض، وتنظيم دورات تأهيلية وتدريبية لقاء بدل اشتراك يحدد بقرار من الوزير بناء على اقتراح الاتحاد العام للحرفيين، ورفع تقرير سنوي إلى الوزارة والاتحاد العام يتضمن واقع العمل ومقترحات تطويره، وتنظيم الضبوط اللازمة من قبل أي من أعضائه بعد حلف اليمين القانونية أمام قاضي الصلح بحق من يمارس الحرفة من دون ترخيص وإيداعها النيابة العامة المختصة بقرار من مجلس إدارة الجمعية عن طريق اتحاد الجمعيات الحرفية بالمحافظة على أن يكون للضبوط المنظمة قوة إثبات صحيحة ما لم يثبت العكس.
ويقوم مجلس إدارة الجمعية أيضاً بالتدقيق ودراسة الشكاوى المقدمة بحق معقبي المعاملات وكتاب العرائض واقتراح اللازم بشأنها إلى اتحاد الجمعيات الحرفية في المحافظة، وفرض العقوبات المسلكية المناسبة بحق المخالفين من معقبي المعاملات وكتاب العرائض (تنبيه-إنذار-الحرمان من ممارسة العمل بالحرفة مدة معينة-سحب الإجازة والفصل من الجمعية بعد تصديق الاتحاد العام).
وبينت المادة العاشرة، أنه يعاقب كل من يمارس مهنة تعقيب المعاملات أو كتابة العرائض من دون ترخيص مسبق من الجمعية بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة مالية مقدارها (خمسة وعشرون ألف ليرة سورية) أو بإحدى هاتين العقوبتين وتطبق العقوبة الأشد المنصوص عليها في القوانين الأخرى.
وتضمن المادة الحادية عشر، أنه تحل الجمعية في كل محافظة محل الجمعية الحرفية للمجازين بالأعمال العقارية والإدارية والمساحة وذلك في كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات.