أقرت لجنة الداخلية والإدارة المحلية في مجلس الشعب، مشروع القانون الناظم لدخول العرب والأجانب إلى الجمهورية العربية السورية وإقامتهم فيها، حيث تستوفى بموجب مشروع القانون الجديد، عند إصدار بطاقات الإقامة بشتى أنواعها الرسوم المحددة.
وتتضمن الرسوم، خمسة عشر ألف ليرة سورية عن بطاقة الإقامة الخاصة، وخمسة عشر ألف ليرة سورية عن بطاقة الإقامة بقصد العمل، بما فيها إقامة عمل الفنانين، وعشرة آلاف ليرة سورية عن بطاقة الإقامة العادية وخمسة آلاف ليرة سورية عن كل سنة إقامة لحاملي بطاقة الإقامة المؤقتة لمدة سنة أو كسورها، ويتضمن المبلغ المستوفى عن بطاقة الإقامة رسم تأشيرات الخروج والعودة للعرب والأجانب خلال فترة صلاحية الإقامة لمرة واحدة سنوياً.
وبين مشروع القانون، أن سمات الدخول الممنوحة من البعثات الدبلوماسية والقنصلية السورية في الخارج لا تخول حق الدخول إلى الجمهورية العربية السورية إذا لم يوافق المركز المختص.