كشفت مصادر في " مجلس الشعب " انه ورد مشروع قانون محال من السيد رئيس الجمهورية يتضمن تعديل بعض مواد القانون رقم 2 لعام 2006 الناظم لمهنة نقابة مقاولي الإنشاءات.
وتبين الأسباب الموجبة لإعداد مشروع القانون الصادرة عن وزير الأشغال العامة حسين عرنوس أن تطبيق القانون «النافذ» الناظم لمهنة مقاولي الإنشاءات أبرز ضرورة تعديله نتيجة مطالبة المقاولين بتعديل بعض مواده من خلال مؤتمراتهم ومن خلال عدة كتب وردت إلى الوزارة تتضمن عدداً من المقترحات بالتعديل.
ويتضمن مشروع القانون بحسب صحيفة "الوطن" تعديلات عديدة على بعض مواد القانون رقم 2 المذكور ومنها إضافة شرط تحقيق القدرة المالية والكفاءة المهنية لطالبي التسجيل لدى النقابة للتحقق من قدرتهم المالية وكفاءتهم المهنية، وإضافة شرط يتعلق بتسجيل الشركات كشخصية اعتبارية لدى النقابة، يلزم المفوض بإدارة الشركة والتوقيع عنها بأن يكون مقاولاً وذلك لمنع حالات إدارة الشركات من شركاء لا يتمتعون بالخبرة والكفاءة والأهلية الكافية لتنفيذ المقاولات، كما تلزم التعديلات كل من يعمل في مجال المقاولات والتعهدات بالتسجيل لدى نقابة مقاولي الإنشاءات ولاسيما المهندسين العاملين في مجال التعهدات والمقاولات المصنفين بالفئات الممتازة والأولى والثانية، باستثناء المهندسين وشركات التعهدات المصنفة بالفئة الثالثة وما دون، وذلك لرفد نقابة المقاولين بخبرات ومؤهلات علمية وفنية جيدة من شأنها رفع وتحسين مستوى التنفيذ والإدارة بشكل أفضل، وباستثناء شركات الإنشاءات العامة من ذلك حيث تعمل هذه الشركات في مجال التعهدات من خلال المرسوم التشريعي رقم 84 لعام 2005.
وتعطي التعديلات مجالاً أوسع لأعضاء المؤتمر العام في طريقة اتخاذ قراراته من خلال زيادة عدد ممثلي كل فرع (الأعضاء المتممين) كنسبة من عدد أعضاء الفرع المسددين للرسوم السنوية المترتبة عليهم وبحيث لا يقل عن اثنين لكل فرع.
وحسب مشروع القانون ينتخب نقيب المقاولين من المؤتمر العام، وتتم عملية الانتخاب بموافقة الأكثرية المطلقة لأعضاء المؤتمر العام، كما يتم انتخاب رؤساء مجالس الفروع من الهيئات العامة للفروع وبإجماع أكثرية أعضاء كل فرع، وعليه يصبح مجلس النقابة مؤلفاً من النقيب «رئيس المجلس» وعشرة أعضاء، ويصبح مجلس الفرع مؤلفاً من رئيس الفرع وأربعة أعضاء.
كما يتضمن مشروع القانون تعديل طريقة سحب الثقة من النقيب أو من مجلس النقابة أو من أحد أعضائه أو من رئيس لجنة الرقابة والتحقيق أو أحد عضويها حيث تتم بموافقة الأكثرية المطلقة لأعضاء المؤتمر العام وليس الأعضاء الحاضرين، وكذلك الحال بالنسبة لسحب الثقة من رئيس الفرع أو من مجلس الفرع أو من أحد أعضائه.
ويعتبر مشروع القانون مجلس النقابة منحلاً في حال عدم تمكنه من عقد أي اجتماع خلال فترة ثلاثة أشهر على الأكثر، ويعدّل طريقة معالجة حالات شغور المناصب في مجلس النقابة ومجالس الفروع لتنسجم مع فقرات انتخاب النقيب من المؤتمر العام ورؤساء الفروع من الهيئات العامة للفروع، ويفعل دور الأعضاء المتممين في الفروع في حال شغور أحد أعضاء مجلس الفرع، وإضافة آلية لمعالجة حالات الشغور في لجنة الرقابة والتحقيق التي لم تكن ملحوظة في القانون رقم 2 لعام 2006.
ويتضمن مشروع القانون إضافة مواد جديدة تتضمن ضرورة وجود ممثل عن المقاول من النقابة في حال إحالته إلى أي جهة رقابية أو تفتيشية، وإمكانية تسجيل أحد أبناء المقاول المسجل سابقاً لدى أحد فروع النقابة أن لم يكن حاصلاً على الشهادة الثانوية وفق شروط يحددها النظام الداخلي باعتبار أن المقاول غالباً ما يمارس عمله بمساعدة أبنائه، إضافة إلى مادة تتعلق بإعطاء مجالس التأديب صلاحية تجميد عضوية أي عضو من أعضاء المؤتمر العام مهما كان منصبه.
ويزيد مشروع القانون نسبة مساهمة الفروع في واردات النقابة من 5% إلى 10% من وارداتها الفعلية، قابلة للزيادة بقرار من المؤتمر العام لدعم الوضع المالي للنقابة المركزية، كما يزيد مدة الدورة الانتخابية لأجهزة النقابة من أربع إلى خمس سنوات وذلك لإعطاء فرصة أكبر لتفعيل العمل وأسوة ببقية النقابات.
ويسمح مشروع القانون لأعضاء مجلس النقابة ومجالس الفروع ولجنة الرقابة والتحقيق الحاليين والمنتخبين دورتين متتاليتين بالترشح لأحد المناصب في أجهزة النقابة وفروعها بعد صدور القانون الجديد وذلك درءاً لحالة من فراغ الخبرة التي يمكن أن تحدث في النقابة وفروعها في حال تم منعهم من ذلك، وإفساح المجال للمقاولين لاختيار أفضل ممثليهم خبرة ونشاطاً وخدمة لهم.
كما يتضمن مشروع القانون إحداث «المجلس المركزي» حيث يتكون من النقيب وأعضاء مجلس النقابة ورؤساء الفروع ورئيس وعضوي لجنة الرقابة والتحقيق، ليقوم بدور المؤتمر العام في حال تعذر انعقاده وليتخذ القرارات اللازمة لعمل النقابة وفروعها على أن تعرض هذه القرارات على المؤتمر العام في أول انعقاد له ليتم إقرارها.
ويتيح مشروع القانون إمكانية حل المؤتمر العام أو مجلس النقابة أو مجلس الفرع أو لجنة الرقابة والتحقيق بقرار من رئيس مجلس الوزراء معلل تعليلاً كافياً وذلك في حال انحرافها عن مهمتها وأهدافها التي وجدت من أجلها، وإعطاء الحق للنقابة بالطعن بقرار الحل أمام محكمة النقض خلال فترة ثمانية أيام من تاريخ ورود قرار الحل إلى ديوان النقابة ليتم البت بالطعن خلال سبعة أيام من تاريخ قيد الطعن في ديوان المحكمة، وفي حال تم حل مجلس النقابة فيقوم وزير الأشغال العامة بدعوة المؤتمر العام للنقابة للانعقاد خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لصدور قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض بحل المجلس، لانتخاب مجلس بديل.
كما يحيل مشروع القانون بعض المواد «النافذة» إلى النظام الداخلي لتتم معالجة القضايا وفق هذا النظام الذي يقترحه المؤتمر العام ويصدره وزير الأشغال العامة.