نشرت "سوق دمشق للأوراق المالية " في بيان لها حصل موقع "B2B-SY" على نسخة منها، آلية تنفيذ تعليمات بيع الأوراق المالية في السوق تنفيذاً لقرارت المحاكم المكتسبة الدرجة القطعية.
وبينت مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية بناءً على القرار رقم /869/ ويناء على احكام القرار رقم /699/ تاريخ 21/7/2011 المتضمن تعليمات البيع تنفيذاً لقرارات المحاكم المكتسبة الدرجة القطعية وعلى اقتراج المجلس بجلسبته رقم /197/ تاريخ 19/2/2014 فإن يقرر ما يلي:
المادة الأولى:
ينظم هذا القرار آلية تنفيذ المزاد لبيع الأوراق المالية في السوق تنفيذاً لقرارات المحاكم المكتسبة الدرجة القطعية.
المادة الثانية:
يقوم سوق دمشق للأوراق المالية بنشر إعلان خاص على موقعه الالكتروني يتضمن مايلي:" أسم الورقة المالية مضافاً إليها ما يميزها على أنها مزاد وتسمى (ورقة المزايدة)، عدد الأوراق المالية موضوع المزاد المراد بيعها،صورة عن إعلان البيع الصادر عن رئاسة التنفيذ، القيود الخاصة بالأوراق المالية موضوع المزاد،في حال كونها ستبقى مثبتة على هذه الأوراق بعد انتقال ملكيتها إلى المشتري، الإشارة إلى التزام المشتري بسداد الرسوم الإضافية المقررة لجهات خارج السوق،تاريخ المزاد".
المادة الثالثة:
يقوم مأمور التنفيذ بعملية البيع وفقاً لقرار دائرة التنفيذ وللقوانين والأنظمة والقرارات الخاصة بالهيئة والسوق ويعود له قرار تنفيذ البيع بإحدى الطرق التالية:" المزايدة الثابتة للبيع العلني على أعلى سعر( حيث يشترط في امر الشراء المدخل أن يكون بكمية مماثلة للكمية المعروضة بأمر البيع العائد لمأمور التنفيذ ويتم تنفيذ الصفقة على السعر الأعلى)، المزايدة الثابتة للبيع العلني على سعر التوازن التأشيري( حيث يسمح أن يكون الشراء المدخل بكمية مماثلة أو أقل من الكمية المعروضة بأمر البيع العائد لمأمور التنفيذ ويتم تنفيذ الصفقة على سعر التوازن التأشيري، وفق الآلية المعتدة لاحتسابه والواردة في تعليمات التداول وتعديلاتها المعتمدة في السوق)، صفقة ضخمة.
المادة الرابعة:
في حال قرر مأمور التنفيذ القيام بتنفيذ عملية البيع عن طريق ىلية المزايدة الثابتة للبيع العلني:" تقوم السوق بتعريف وزرقة مالية خاصة لعملية البيع والمزايدة العلنية مشتقة عن الورقة المالية الأصلية وتسمى ورقة المزايدة ويكون للسوق وحدها الحق بتحديد أو تعديل هذا الرمز في اي وقت كان وليس للشركات المدرجة ذات العلاقة اية حقوق ملكية لرمز التداول، يحدد سعر أمر البيع لورقة المزايدة بموجب كتاب رسمي من دائرة التنفيذ ويتم اعتماد هذا السعر من قبل مأمور التنفيذ طيلة فترة المزاد الواردة في الإعلان، يلتزم مأمور التنفيذ بإبلاغ السوق بسعر أمر البيع بموجب كتاب رسمي في اليوم السابق لجلسة المزايدة كحد اقصى، لايجوز وضع أي أمر شراء بسعر أدنى من سعر امر البيع المحدد في الفقرة السابقة.
المادة الخامسة:
يتم تنفيذ عملية البيع عن طريق آلية المزايدة الثابتة للبيع العلني وفقا لما يلي:" فترة المزايدة من الساعة 11 صباحاً وحتى الساعة 1 ظهراً، فترة الافتتاح والتنفيذ الساعة 1 ظهراً، فترة الاغلاق الساعة 1 ظهراً.
المادة السادسة:
لاتخضع ورقة المزايدة للحدود السعرية المعتمدة في السوق، تخضع ورقة المزايدة لمجالات وحدة المزايدة السعرية المحددة في تعليمات التداول وتعديلاتها المعتمدة في السوق، تحدد قترة التسوية المالية لورقة المزايدة في اليوم الثاني بعد يوم التداول 2+T كما هي محددة في نظام التقاص والتسوية المعتمد في السوق، يتم نقل الملكية بموجب كتاب من رئاسة التنفيذ يفيد الملكيات، لايمكن بيع ورقة المزايدة التي تم شراؤها في نفس اليوم ولايمكن بيعها الى أن تتم عملية نقل الملكية، تطبق قرارات وقف أو تعليق تداول الأسهم على ورقة المزايدة.
المادة السابعة:
يلتزم وسيط المشتري بالتوضيح للشخص الراغب بشراء ورقة المزايدة بخصائص تلك الورقة وبالقيود الواردة عليها والرسوم الإضافية المفروضة بموجب القوانين المنظمة لعملية المزاد.
المادة الثامنة:
يلتزم وسيط المشتري بالتأكد من إيداع عملية لما يلي:" قيمة الأوراق المالية موضوع المزاد والتي ينوي القيام بشرائها متضمنة العمولات المترتبة على الصفقة لصالح كل من الهيئة والسوق والمركز والوسيط،الرسوم الإضافية المفروضة على الأوراق المالية موضوع المزاد والمحددة بموجب الأنظمة والقوانين الخاصة بالمزادات ووضعها كأمانات لدى الوسيط ليعمل على تسديدها خلال ايام العمل الثلاث التالية لتنفيذ الصفقة.
المادة التاسعة:
يلتزم الوسيط الذي قام بتفيذ عملية البيع بإصدار شيك بقيمة الأوراق المالية المباعة بعد خصم العمولات المستحقة للوسيط الهيئة والسوق والمركز ويقوم بإيداعه في دائرة التنفيذ.
المادة العاشرة:
لا تدخل ورقة المزايدة في احتساب القيمة السوقية الإجمالية للسوق ولا تدخل في معادلة احتساب المؤشر، كما تدخل تداولات ورقة المزايدة ضمن احتساب قيم وأحجام التداول اليومية والأسبوعية والشهرية الكلية للسوق.
المادة الحادية عشر:
في حال قرر مأمور التنفيذ القيام بتنفيذ عملية البيع عن طريق صفقة ضخمة:" تبدأ فترة الصفقات الضخمة في الساعة 1 ظهراً وتستمر لمدة 15 دقيقة، يقوم مركز المقاصة والحفظ المركزي بنقل ملكيات الأوراق المالية بعد تزويده بكتاب من رئاسة التنفيذ يفيد بنقل الملكيات، السوق غير مسؤولة عن إجراءات المزايدة التي يقوم بها مأمور التنفيذ، ويقوم المأمور بتنظيم ضبط المزايدة وتزويد السوق بنسخة من هذا الضبط، ينحصر دور السوق في تنفيذ الصفقة الضخمة وتسورية الملكيات بموجب الكتب الواردة إليها من رئاسة التنفيذ.
المادة الثانية عشر:
في حال لم تتم علمية البيع في نفس الجلسة يستمر التداول على ورقة المزايدة في أيام التداول التالية وفقاً للمدة المحددة في كتاب رئاسة التنفيذ وفي حال لم تتم عملية البيع أو لم يتم بيع كامل الكمية، يتم تحديد فترة بيع جديدة بكتاب من رئاسة التنفيذ.
المادة الثالثة عشر:
يتم استيفاء رسوم التداول الخاصة بالهيئة والسوق والمركز والوسيط وفقا لأنظمة البدلات الصادرة عن الهيئة والسوق والخاصة بتداول الأوراق المالية المدرجة.
المادة الرابعة عشر:
يبلغ القرار من يلزم لتنفيذه