أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قراراً حددت بموجبه الحد الأقصى للربح في إنتاج أو استيراد مادة السجاد والموكيت والبسط والحصر بكافة الأنواع والمسميات على أن تكون نسبة الربح في حال الاستيراد 15% للمستورد وتاجر الجملة والموزع للسجاد والموكيت و20% للمنتج والتاجر والموزع في حال الانتاج محلياً و12% لبائع المفرق لمادة البسط والحصر.
كما حددت الوزارة الحد الأقصى للربح في انتاج أو استيراد المدافئ والمواقد بكافة الأنواع وعلى أن لا تتجاوز نسبة الربح 15% في حال الاستيراد و28% للمنتج المحلي.
وفيما يتعلق بانتاج واستيراد الأدوات والأجهزة الهندسية الالكترونية فقد حددت الوزارة نسبة الربح 20% في حال الاستيراد أو كان الإنتاج محلياً للأدوات الإلكترونية، وفي الأدوات والأجهزة المنزلية فحدد القرار الحد الأقصى للربح في حال استيراد الأدوات والأواني المنزلية (زجاج - فخار - بورسلان وشينكو، 17% للمستورد و18%لبائع المفرق و22%لتاجر الجملة في حال الإنتاج كان محلياً و18%لبائع المفرق، أما الأدوات المصنوعة من المعدن والبلاستيك 15%للمستورد ولبائع المفرق و20%لتاجر الجملة والمنتج الموزع محلياً و15%لبائع المفرق.
وأكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سمير قاضي أمين في القرار أنه يتوجب على المنتج أو المستورد أو الحرفي إصدار فاتورة تجارية أصولية يحدد عليها صفة البيع إلى بائع الجملة أو نصف الجملة أو المفرق وفق نسب الأرباح الواردة كما يتوجب على صاحب الفعالية (استيراداً أو إنتاجاً محلياً) إعداد بيان تكلفة للمادة التي يتعامل بها وفي حال أي شكوى يقدم هذا البيان إلى مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك المعنية في المحافظة ليتم تدقيق دراسته وتعرض على اللجنة المختصة.
كما شدد السيد الوزير على ضرورة الإعلان عن الأسعار النهائية للمستهلك من قبل باعة المفرق وأن يتم تداول الفواتير النظامية بين كافة المتعاملين بهذه المواد من منتجين ومستوردين وتجار جملة وتصف جملة وموزعين ويتحمل بائع المفرق المسؤولية في حال عدم احتفاظه بالفاتورة المقدمة من المنتج أو المستورد ويتم الإعلان عن بطاقة البيان والالتزام بالمواصفات القياسية السورية تحت طائلة تنظيم الضبط اللازم بحق المخالف.