أحال مجلس الشعب على لجانه المختصة خلال جلسته الخامسة من الدورة العادية السادسة مشروع قانون يتضمن تعديل المادة 124 من قانون السير والمركبات رقم 31 لعام 2004، المعدل بالمرسوم التشريعي رقم 11 لعام 2008.
ويتضمن التعديل أن تسجل سيارات النقل خصوصية باسم مالكها سواء أكان شخصاً اعتبارياً أم طبيعياً، على أن يجري النقل فيها دون عوض أياً كان نوعه، ويستفيد من ذلك المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية والقنصلية في الجمهورية العربية السورية، وكذلك المنظمات الشعبية والنقابات المهنية والجمعيات التعاونية والجمعيات الحرفية للأعمال الخاصة بنشاطاتها، كما تستفيد من التعديل نفسه المستشفيات والمؤسسات والجمعيات والهيئات العلمية والخيرية والدينية والمدارس ومؤسسات الطيران وشركاته والخطوط الحديدية والمجلس الوطني للإعلام.
وينص مشروع القانون على أن تحدد الرسوم الواجبة على هذه السيارات بموجب القوانين والأنظمة النافذة، ويجيز إضافة جهات أخرى لتستفيد من التعديل بموجب قرار من وزير النقل بناء على طلب إحدى الجهات العامة أو الخاصة.
وتوضح الأسباب الموجبة لإعداد مشروع القانون هذا الصادرة عن وزير النقل محمود إبراهيم سعيد أنه يتم تسجيل سيارات النقل بالفئة الخاصة استناداً لأحكام المادة 124 من قانون السير والمركبات النافذ، حيث تم تحديد الجهات أو الأشخاص المسموح لهم بتسجيل سيارة باسمهم بالفئة الخاصة، وذلك بعد حصولهم على الموافقات اللازمة للتسجيل من بعض الوزارات أو الجهات المختصة، مشيرة إلى أن معظم سيارات النقل سجلت لدى وزارة النقل - مديريات النقل المختصة - بالفئة الخاصة الزراعية وذلك بموجب موافقات صادرة عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي أو المديريات التابعة لها، وقد أوضحت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي أن منح الموافقات الزراعية أصبح يشكل عبئاً ثقيلاً عليها بسبب تشوه الأرقام الإحصائية للثروة الحيوانية نتيجة التلاعب بها للحصول على رخص زراعية، وبسبب انتشار عمليات التزوير والرشوة وهدر المال العام، على الرغم من الإجراءات الصارمة المتخذة، وبسبب ضياع الكثير من الوقت والجهد من العاملين في مديريات الزراعة في المحافظات على منح التراخيص.
وتضيف الأسباب الموجبة المذكورة: إن المرسوم التشريعي رقم 75 لعام 2010 استبدل جميع الرسوم والضرائب المفروضة عند تجديد الترخيص السنوي للمركبات العاملة على البنزين والدراجات الآلية بفرض رسم مقداره أربع ليرات سورية تُضاف إلى قيمة كل ليتر بنزين ممتاز مبيع، الأمر الذي أدى إلى إخراج كل السيارات العاملة على البنزين من تنفيذ معاملات تجديد الترخيص لها في مديريات النقل، ومن هذه السيارات، سيارات النقل الصغيرة المسجلة بالفئات الخاصة والتي يعمل معظمها على البنزين، حيث إنها تشكل نحو 80% من سيارات النقل المسجلة بالفئة الخاصة.
وتشير الأسباب الموجبة إلى أنه بهدف توحيد رسوم وتسجيل هذه الفئة من السيارات، تم إعداد مشروع القانون المذكور لتنظيم تسجيل سيارات النقل بالفئة الخاصة مع استثناء بعض الجهات التي لا بد من وجود موافقة خاصة على تسجيلها باسمهم، لافتة إلى أن المادتين 130 و131 من قانون السير والمركبات النافذ سمحتا بتسجيل هذه المركبات بالفئة العامة، وبالتالي يمكن لمالكي مركبات النقل في حال استكمال أسباب صدور «هذا التعديل» أن يسجلوا مركباتهم بالفئة الخاصة أو بالفئة العامة.