أوضحت جمعية المحاسبين القانونيين انه بموجب أحكام الفقرات ( أ – ب – ج ) من المادة /3/ من المرسوم التشريعي رقم /51/ تاريخ 1-10-2006 تم تعديل الشرائح والنسب الضريبية المحددة في المادة /16/ من القانون رقم /24/ لعام 2003 المعدلة بالمادة /7/ من القانون رقم /60/ لعام 2004
وبينت "جمعية المحاسبين " من خلال صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي وإطلع عليها موقع "B2B-SY" ان التعديل جاء وفق الآتي
أ- تطرح الضريبة على الأرباح الصافية بحسب النسب التالية بما في ذلك إضافة الدفاع الوطني ورسوم المدارس وحصة البلدية والمساهمة في دعم التنمية المستدامة عدا إضافة الإدارة المحلية :
10% عن جزء الربح الصافي الواقع بين الحد الأدنى المعفى وحتى /200.000/ ل.س .
15% عن جزء الربح الصافي الذي يتجاوز/200.000/ ل.س وحتى /500.000/ ل.س .
20% عن جزء الربح الصافي الذي يتجاوز/500.000/ل.س وحتى/1000.000/ ل.س .
24% عن جزء الربح الصافي الذي يتجاوز/1000.000/ ل.س وحتى/3000.000/ل.س.
28% عن جزء الربح الصافي الذي يتجاوز /3000.000/ ل.س .
ب- تطرح ضريبة الدخل على الأرباح الصافية التي تحققها الشركات المساهمة التي تطرح أسهمها على الاكتتاب العام بنسبة لا تقل عن /50%/ في القطاعين الخاص والمشترك والتي مركزها الرئيسي في الجمهورية العربية السورية عن جميع نشاطاتها بمعدل وحيد قدره /14%/ بما فيها جميع الإضافات وتعفى من الإضافة لصالح الإدارة المحلية .
ت- تطرح ضريبة الدخل على الأرباح الصافية التي تحققها الشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة والتي مركزها الرئيسي أو فرعها في الجمهورية العربية السورية في القطاعين الخاص والمشترك عن جميع نشاطاتها و كافة المشاريع المشملة بقوانين تشجيع الاستثمار بغض النظر عن صفة المشروع (مؤسسة فردية أو شركة) بمعدل وحيد قـــدره /22%/ بما فيها جميع الإضافات عدا الإضافة لصالح الإدارة المحلية باستثناء الشركات المساهمة التي تطرح أسهمها على الاكتتاب بنسبة لا تقل عن /50% / حيث تبقى خاضعة لمعدل قدره / 14% / .
ويلاحظ بموجب هذه الفقرة أنه تم تخفيض النسب المفروضة على الشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة إلى /22%/ بغض النظر عن طبيعة نشاطها وتم حذف الشرط الواجب توفره في الشركات الصناعية المتعلق بتجاوز قيمة الآلات حداً معيناً لتطبيق هذا المعدل عليها.