أصدر وزير العمل قراراً صنف بموجبه الحد الأدنى للأجور بالنسبة للعاملين في المؤسسات التعليمية الخاصة المرخصة من العاملين في الوظائف التعليمية والقائمين بأعمال إدارية والعاملين بوظائف خدمية.
ووفقا للقرار الذي نشره موقع "تشرين أونلاين" العاملين في الوظائف التعليمية إلى مدرسين ومعلمين.
بالنسبة للمدرسين يحدد الأجر الشهري لمدرس يحمل شهادة الدكتوراه التعليمية في جميع الاختصاصات مع خبرة سنتين في التعليم بـ 23495 كحد أدنى، ويحدد أجر المدرس الذي يحمل شهادة الماجستير في جميع الاختصاصات وخبرة سنتين في التعليم بمبلغ 21225 ليرة كحد أدنى، وأجر المدرس الذي يحمل شهادة دبلوم دراسات عليا وخبرة سنتين بـ 20210 ليرة، والمدرس الذي يحمل إجازة جامعية مع خبرة سنتين بـ 19715 ليرة كحد أدنى.
وبالنسبة للمعلمين، يحدد الحد الأدنى لأجر المعلم الذي يحمل إجازة جامعية بـ 19250 ليرة، ولمعلم الروضة الذي يحمل شهادة معهد تعليمي بـ 18375 ليرة، والحد الأدنى للمعلم الذي يحمل شهادة معهد تعليمي بعد نيل الشهادة الثانوية بـ 18375 ليرة، ولمعلم الروضة الذي يحمل شهادة إعدادية 16430.
أما بالنسبة للقائمين بأعمال إدارية، أقرت الوزارة الحد الأدنى للطبيب الذي يحمل إجازة في الطب البشري بـ 20210 ليرة، ولرئيس قسم المرحلة التعليمية أو مشرف مواد علمية محددة يحمل إجازة جامعية على الأقل وخبرة في التعليم لاتقل عن 10 سنوات بـ 20210 ليرات أيضاً، وللمشرف الإداري الذي يحمل إجازة جامعية على الأقل بـ 19250 ليرة، وللمرشد الاجتماعي والمرشد النفسي والذي يحمل إجازة جامعية وخبرة لا تقل عن سنتين بـ 19250 ليرة.