أقر " مجلس الشعب السوري" مشروع قانون الانتخابات العامة في سورية وذلك بعد ان استكمل يوم أمس إقرار المواد المتبقية ليصبح قانوناً.
وزير العدل الدكتور نجم الأحمد أشار إلى أن قانون الانتخابات العامة الذي أقره مجلس الشعب أمس يشكل نقلة نوعية لأنه يعهد بمهمة الإشراف الكامل على العملية الانتخابية من بدايتها إلى نهايتها للقضاء بما يحقق رقابة قضائية فعالة عليها.
ومن خلال استكمال جلسات اقرار المواد، بين ان مواد فصل الأحكام الختامية التي تنص على عدم جواز الجمع بين عضوية مجلس الشعب ومنصب المحافظ أو عضوية مجالس الإدارة المحلية أو أي وظيفة أو عمل في الدولة ومؤسساتها وسائر جهات القطاعين العام والمشترك، باستثناء الوزارة والتدريس في الجامعات والباحثين في مراكز البحوث، وعضوية المكاتب التنفيذية للاتحادات والمنظمات الشعبية وعضوية النقابات المهنية، كما تنص على أن تعد مدة عضوية مجلس الشعب بالنسبة للعاملين في الدولة والجهات التابعة لها خدمة فعلية، كما يتعلق بعض المواد المذكورة بانتخاب السوريين غير المقيمين على الأراضي السورية، وتنص على أن يقترع الناخب بواسطة جواز سفره السوري العادي الساري الصلاحية والممهور بختم الخروج من أي منفذ حدودي سوري، وتجيز وجود مندوبين عن المرشحين خلال إجراءات الانتخاب والفرز وإعلان النتائج في القسم المعد للانتخاب في مركز السفارة وأن ترسل المحاضر والأوراق المتعلقة بالعملية الانتخابية إلى اللجان المعنية في سورية بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين بأسرع وسائل النقل الممكنة.
كما أقر المجلس مواد الفصل الرابع عشر المتعلقة بالعقوبات المفروضة بحق مخالفي مواد القانون، ومنهم كل من يلصق البيانات والصور والنشرات الانتخابية خارج الأماكن المخصصة لها ومن اقترع وهو يعلم أنه محروم من حق الانتخاب أو موقوف عنه هذا الحق ومن اقترع في الانتخاب الواحد أكثر من مرة إضافة إلى العقوبات المفروضة على أعضاء لجان مراكز الاقتراع في حال قيامهم بأخذ أوراق التصويت بطريقة غير مشروعة أو أضافوا إليها أو قرؤوا اسماً غير الاسم المقيد فيها، كما تشمل العقوبات الواردة في مشروع القانون كل من اقتحم أو حاول اقتحام مركز الاقتراع بالقوة لمنع الناخبين من اختيار مرشحيهم أو أجبر ناخباً بالقوة أو بالتهديد لتغيير رأيه وكل من يقوم بكسر صندوق الاقتراع قبل فرز أوراق التصويت الموجودة فيه أو محاولة تغيير نتيجة الانتخاب أو انتهاك سرية التصويت وكل من حاول الحصول على صوت ناخب أو حمله على الامتناع من التصويت إضافة إلى كل من جمع بطاقات شخصية أو أخذ أو أخفى أو أتلف أو أفسد أي ورقة تتعلق بالعملية الانتخابية، أو غير من نتيجة العملية الانتخابية بأي وسيلة أخرى وذلك بقصد تغيير الحقيقة في نتيجة الانتخاب أو بقصد إعادة الانتخاب.