أصدر الرئيس بشار الأسد، قانوناً لتعديل المادة 124 من قانون السير والمركبات رقم 31 لعام 2004 المعدل بالمرسوم التشريعي رقم 11 لعام 2008، ينص على أن تسجل سيارات النقل الخصوصية باسم مالكها سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً على أن يجري النقل فيها دون عوض أياً كان نوعه.
ويستفيد من ذلك وفقاً للقانون الجديد، كل من المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية والقنصلية في الجمهورية العربية السورية، والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية والجمعيات التعاونية والجمعيات الحرفية للأعمال الخاصة بنشاطاتها والمستشفيات والمؤسسات والجمعيات والهيئات العلمية والخيرية والدينية والمدارس ومؤسسات الطيران وشركاته والخطوط الحديدية والمجلس الوطني للإعلام.
وسمح القانون، بإضافة جهات أخرى بموجب قرار من الوزير بناء على طلب إحدى الجهات العامة أو الخاصة.
وحدد القانون، الرسوم الواجبة على هذه السيارات بموجب القوانين والأنظمة النافذة.
بدوره أوضح وزير النقل محمود إبراهيم سعيد،وفقاً لوكالة الأنباء سانا، أنه وبعد صدور المرسوم 75 للعام 2010 الذي استبدل جميع الرسوم والضرائب المفروضة على السيارات بفرض رسم مقداره 4 ليرات سورية تضاف إلى كل ليتر بنزين مباع، وحرصاً على الإبقاء على تنفيذ معاملات تجديد الترخيص لسيارات الركوب الصغيرة العاملة على البنزين والتي تشكل 80 بالمئة من سيارات الركوب الصغيرة المسجلة لدى مديريات النقل، وبهدف توحيد رسوم وتسجيل هذه الفئة من السيارات وتنظيم تسجيلها كان لابد من تعديل المادة 124 من قانون السير والمركبات، ولاسيما فيما يتعلق بالسيارات المسجلة بالفئة الخاصة الزراعية بموجب موافقات وزارة الزراعة.
وبين سعيد، أن وزارة الزراعة ارتأت ضبط هذه الموافقات نظراً للأثر الإيجابي لذلك والمتمثل في المحافظة على الأرقام الإحصائية الصحيحة للثروة الحيوانية نتيجة التلاعب بها للحصول على رخص زراعية والحد من انتشار عمليات التزوير وهدر المال العام على الرغم من الإجراءات الصارمة، إضافة إلى توفير وقت وجهد العاملين في مديريات الزراعة بسبب ضياع الكثير من الوقت في منح الرخص لافتاً إلى الإبقاء على استثناء بعض الجهات التي لا بد من وجود موافقة خاصة لتسجيل السيارات باسمها.