ذكرمدير النقل الطرقي في وزارة النقل محمود أسعد، أن تعديل المادة 124 من قانون السير والمركبات أعطى صاحب المركبة سواء كانت زراعية أو صناعية أو تجارية الحق بتسجيلها إما بالفئة الخاصة أو العمومي شريطة عدم الاستفادة بالنقل المأجور، حيث ألغى التعديل الحصول لتلك السيارات على موافقات من جهات حكومية لها علاقة.
وتعمل وزارة النقل، على ضبط المخالفات والتراخيص الوهمية الممنوحة لبعض السيارات المسجلة على أنها زراعية أوصناعية وهي مخالفة، وذلك من خلال تعديل المادة 14 من قانون السير والمركبات رقم 31لعام 2004 المعدل بالمرسوم التشريعي رقم 11 لعام 2008 لتنص على أن تسجل سيارات النقل الخصوصية باسم مالكها سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً على أن يجري النقل فيها من دون تعويض أياً كان نوعه.
وأشار أسعد، وفقاً لجريدة تشرين، إلى الإبقاء على استثناء بعض الجهات التي لابد من وجود موافقة خاصة لتسجيلها باسمها أبرزها المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية والقنصلية في سورية والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية والجمعيات التعاونية والجمعيات الحرفية للأعمال الخاصة بنشاطاتها والمستشفيات والمؤسسات والجمعيات والهيئات العلمية والخيرية والدينية والمدارس ومؤسسات الطيران وشركاته والخطوط الحديدية والمجلس الوطني للإعلام، موضحاً أنه يمكن إضافة جهات أخرى بموجب موافقة وزير النقل على أن تحدد الرسوم الواجبة على هذه السيارات بموجب القوانين والأنظمة الناظمة من دون تعديل.
وكانت الإحصاءات الواردة من وزارة النقل، أظهرت أن عدد السيارات الزراعية ذات الحمولة 4 أطنان وما فوق قد وصل الى 181 ألف سيارة يقابلها 9600 سيارة صناعية و6300 سيارة تجارية، في حين وصل عدد السيارات الزراعية ذات الحمولة من دون 4أطنان /179.5/ ألفاً و4700 سيارة صناعية و2400 سيارة تجارية.