عمم مجلس النقد والتسليف على كافة المصارف العاملة في سورية من عامة وخاصة ضرورة الالتزام بالتعليمات التنفيذية المتعلقة بالشيكات المرتجعة، مع تأكيد مصرف سورية المركزي في تعميم أخر له على نفس الناحية التي برزت مؤخراً.
حيث تضمن التعميم في مضمونه عدم صرف أي شيك غير مؤرخ باعتبار أن تاريخ تحرير الشيك يصنف من عناصر الشيك الإلزامي والتي لا يمكن صرف الشيك بدونها، أما في حال تم صرف الشيك فان هذا الصرف يعتبر مخالفة لأحكام المادة 352 من قانون التجارة السوري رقم 32 لعام 2007، إضافة إلى ضرورة قيام كل فرع من فروع المصارف العاملة بتبليغ إدارته العامة عن الشيكات التي يحظر صرفها من الشيكات المسروقة أو المفقودة والمحررة أصولا فقط خلال يوم واحد وبالسرعة الممكنة، وكذلك الأمر تبليغ الإدارة العامة لكل مصرف من قبل فروعه بوجود ادعاء قضائي يخص أي شيك من الشيكات المرتجعة والمصرح عنها من قبل المصرف في حال توفرت المعلومة بوجود هذا الادعاء، حيث إن وجود ادعاء قضائي بخصوص أي شيك يمنع شطب اسم صاحب هذا الشيك من قائمة العملاء المقيد تعاملهم بالشيكات أصولاً إلى حين البت في هذا الادعاء.
كما تضمن وبحس صحيفة "الثورة" التعميم ضرورة الالتزام بالمهل الزمنية المحددة في كل من المادتين 3-4 من التعليمات التنفيذية للشيكات المرتجعة والمعتمدة بقرار مجلس النقد والتسليف في هذا الخصوص (القرار رقم 901\م ن\ب4)، إضافة إلى التركيز على إثبات عملية الاستعلام عن العملاء من قبل المصرف من احدث قائمة خاصة بالعملاء المقيد تعاملهم بالشيكات قبل منحهم دفتر الشيكات وذلك بتصريح من المعنيين في المصرف عن نتائج الاستعلام التي تم الحصول عليها والتي تخص العميل المستعلم عنه وتدوين ذلك في نموذج معد أصولاً من قبل المصرف يتضمن اسم العميل وتاريخ قائمة العملاء المقيد تعاملهم بالشيكات التي تم الاستعلام منها، كذلك الأمر تاريخ الاستعلام إضافة إلى البيانات الأخرى التي تخص عميل المصرف وان يتم التوقيع على تلك الوثيقة من قبل الموظف المختص ومدير الفرع وحفظ هذه الوثيقة في الملف الخاص بالعميل لإبرازها حين يستلزم الأمر ذلك.
أما في حال اعتراض الزبون على عدم تسليمه دفتر شيكات لورود اسمه ضمن قائمة العملاء المقيد تعاملهم بالشيكات والمجمعة لدى مصرف سورية المركزي فان جملة من الإجراءات المحددة يجب على فرع المصرف -أيا كان- اتباعها بشكل فوري، وتتلخص هذه الإجراءات بتقديم طلبات الاستعلام عن الشيكات المرتجعة والمحددة بموجب أحكام المادة 4\6 من التعليمات المعتمدة بقرار مجلس النقد والتسليف بهذا الخصوص سواء تم طلب الاستعلام المباشر وفق النموذج المحدد (2-2) أو طلب الاستعلام غير المباشر وفق النموذج المحدد له كذلك (النموذج رقم 2-1)، كما يتم إرسال طلب الاستعلام إلى الإدارة العامة للمصرف الذي يتبع له الفرع صاحب العلاقة في هذه المسالة ليتم إرساله إلى مصرف سورية المركزي، ويتم إرسال نتائج الاستعلام المباشر وغير المباشر بإحدى طريقتين:
ففيما يتعلق بطلب الاستعلام المباشر يتم توجيه الرد على طلب الاستعلام للشخص صاحب العلاقة بمغلف مغلق، أما بالنسبة لطلب الاستعلام غير المباشر فيتم توجيه الرد على طلب الاستعلام إلى المصرف مقدم الطلب. كما يتم تحصيل المبلغ المقابل لعملية الاستعلام والمحدد بمقدار 1000 ليرة سورية من الزبون عند تقديم الطلب وذلك في حساب عمولات استعلام مفوضية الحكومة لدى المصارف.
وبحسب مصادر مصرفية في تصريح خاص للثورة فإن هذا التعميم وهذه الإجراءات تأتي في وقت بدأ فيه بعض المحتالين وقليلي الذمة تكثيف نشاطهم في إصدار وتحرير الشيكات غير المغطاة برصيد، ما يؤدي بشكل كبير إلى غبن شريحة من المواطنين وحرمانهم حقوقهم إضافة إلى ما تسببه هذه السلوكيات من مشاكل كثيرة للمصارف وفروعها، تبعا لكون المواطن يراجع المصرف الذي سحب الشيك عليه للحصول على المبلغ الذي تضمنه هذا الشيك، مشيرة الى ان هذه الإجراءات الأخيرة التي يركز عليها مصرف سورية المركزي ومجلس النقد والتسليف بالتوازي من شأنها حصر وتقييد حركة هؤلاء المحتالين واستباق خطواتهم في نهب أموال المواطنين وحقوقهم، وعلى مستوى كافة المصارف العامة والخاصة في سورية.