أصدرت وزارة الصناعة التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 12 الخاص بتنظيم حرفة معقبي المعاملات وكتاب العرائض.
وعرفت التعليمات معقب المعاملات بأنه الشخص الطبيعي الذي أجيز له احتراف مهنـة تعقيب وإنجاز المعـاملات لدى الجهـات العـامة وغير العـامة نيـابة عن أصحـابها مقـابل أجـر، بينما عرفت كاتب العرائض بأنه الشخص الذي أجيز له احتراف كـتـابـة العـرائض نيـابـة عـن أصحـابهـا مقـابـل أجـر، وذلك فيمـا يتعلـق بشؤونهم لدى الجهـات العـامة وغـير العامة.
واشترطت التعليمات في معقب المعاملات أو كاتب العرائض لممارسة العمل بالحرفة أن يكون قد أتم الثامنة عشرة سنة، وجنسيته عربي سوري منذ أكثر من خمس سنوات أو من في حكمه، وحاصل على شهادة الدراسة الثانوية على الأقل وغير محكوم بجناية أو بجنحة شائنة، وغير عامل بإحدى الجهات العامة بصفة دائمة أو مؤقتة وأن يكون متفرغاً لممارسة هذه الحرفة في منطقة عمل الجمعية، وناجحاً في الفحص المسلكي الخاص بممارسة هذه الحرفة، لكن التعليمات أعفت من هذا الشرط حملة الإجازات الجامعية ممن عملوا لدى الجهات العامة بالفئة الأولى لمدة لا تقل عن 10 سنوات بموجب وثيقة رسمية معتمدة ومصدقة من الجهة العامة التي عمل لديها.
وحددت تعليمات الوزارة أن يكون لمعقب المعاملات مقر مناسب تتوافر فيه مستلزمات العمل على أن يجري الكشف عليه من قبل لجنة تضم ممثلين عن مديرية الصناعة واتحاد حرفيي المحافظة والجمعية الحرفية في المحافظة وأن يكون لكاتب العرائض موقع محدد يحدد من قبل الجهة الإدارية بالتنسيق مع الجمعية الحرفية.
وأشارت التعليمات إلى ضرورة التزام كاتب العرائض بممارسة عمله في المكان المحدد له وأن يُقسم اليمين أمام محكمة الصلح المدنية الأولى في مركز المحافظة، وأن يكون منتسباً للجمعية الحرفية وفق الشروط المبينة أعلاه والشروط الواردة في النظام الداخلي للجمعيات الحرفية بما لا يتعارض مع أحكام هذا النص .
وأكدت التعليمات ضرورة حصول معقب المعاملات وكاتب العرائض على رخصة ممارسة الحرفة من الجمعية الحرفية المختصة مصدقة من رئيس اتحاد الجمعيات الحرفية في المحافظة ومن الاتحاد العام للحرفيين ووزارة الصناعة وعلى الهوية الحرفية وشعار الحرفة من الجمعية والشهادة الحرفية التي تجدد سنوياً ووضع رخصة ممارسة الحرفة في مكان ظاهر في مقر العمل وحمل الهوية الحرفية وإبرازها عند الطلب، ووضع شعار الحرفة أثناء ممارسة العمل في مكان ظاهر من ثيابه وتضمين العرائض التي يكتبها (اسمه وعنوانه ورقم رخصته وختمه).
وحددت التعليمات مجال عمل معقبي المعاملات وكتاب العرائض في الجهات العامة من وزارات و إدارات وهيئات عامة ومؤسسات وشركات ومنشآت عامة والبلديات ووحدات الإدارة المحلية، إضافة إلى جهات القطاع المشترك والخاص والأفراد، على أن تنظم الجمعية الحرفية لمعقبي المعاملات وكتاب العرائض عمل الممارسين لهذه الحرفة وترعى شؤونهم في المحافظة .
وحددت التعليمات مهمة اللجنة المكلفة بالفحص المسلكي ووضع أسئلة الفحص المسلكي بشكل سري على أن تشمل مجالات عملهم واعتماد علامة النجاح في الفحوص التحريرية و الشفهية والإشراف على إجراء الفحص التحريري وإجراء الفحص الشفهي للناجحين في الفحص التحريري، ورفع نتائج الفحص للوزير لاعتماد أسماء الناجحين والبت في الاعتراضات والشكاوى الخاصة بالفحص المسلكي.
وأكدت التعليمات على معاقبة كل من يمارس الحرفة من دون ترخيص مسبق من الجمعية بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة مالية مقدارها 25 ألف ليرة سورية أو إحدى العقوبتين وتطبق العقوبة الأشد المنصوص عليها في القوانين الأخرى.
أوضحت التعليمات بحسب موقع "تشرين أونلاين" أنه يحق لمعقب المعاملات وكاتب العرائض الطعن بقرارات الجمعية والاتحاد أمام محكمة الصلح المدنية في مركز المحافظة أو المنطقة حسب الحال, وتكون قراراتها قابلة للاستئناف أمام محكمة استئناف المحافظة التي تكون قراراتها قطعية.
وبينت التعليمات أن أجور وأتعاب معقبي المعاملات وكتاب العرائض تحدد بقرار من الوزير بناءً على اقتراح المكتب التنفيذي للاتحاد العام للحرفيين بالتنسيق مع اتحاد الجمعيات الحرفية والجمعية الحرفية بالمحافظة، واعتبرت أعضاء الهيئات العامة الحاليين للجمعيات الحرفية للمجازين بالأعمال العقارية والإدارية و المساحة بالمحافظات والمعتمدين بقيود الجمعيات قبل صدور الصك التشريعي من المرخص لهم ممارسة حرفة تعقيب المعاملات وكتابة العرائض حكماً أعضاءً في الجمعيات الحرفية لمعقبي المعاملات وكتاب العرائض .
وأوضحت التعليمات أن أعضاء مجالس إدارات الجمعيات الحرفية للمجازين بالأعمال العقارية والإدارية والمساحة بالمحافظات المنتخبين يعتبرون أعضاء لمجالس إدارات الجمعيات الحرفية لمعقبي المعاملات وكتاب العرائض.
وأخضعت هذه الجمعيات ومجالس إداراتها وهيئاتها العامة إلى أحكام الأنظمة النافذة ولاسيما أحكام المرسوم التشريعي رقم 250 لعام 1969 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والنظام الداخلي للجمعيات الحرفية، وحلت هذه الجمعيات محل الجمعيات الحرفية للمجازين بالأعمال العقارية والإدارية و المساحة بالمحافظات، بكل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات.