أصدر وزير العدل الدكتور نجم حمد الأحمد تعميماً بعدم جواز توقيف أو استجواب الإعلاميين إلا بعد إبلاغ المجلس الوطني للإعلام أو فرع اتحاد الصحفيين لتكليف من يراه مناسباً للحضور مع الإعلامي.
وجاء تعميم وزارة العدل بحسب وكالة الأنباء"سانا" عملاً بالمادة (101) من قانون الإعلام السوري الصادر بالمرسوم (108) لعام 2011 والتي تنص على أنه في جميع الأفعال التي تشكل جرائم ويقوم بها الإعلامي في معرض تأديته عمله، باستثناء حالة الجرم المشهود، لا يجوز تفتيشه أو تفتيش مكتبه أو توقيفه أو استجوابه إلا بعد إبلاغ المجلس الوطني للإعلام أو فرع اتحاد الصحفيين لتكليف من يراه مناسباً للحضور مع الإعلامي، ويجري في حالة هذه الجرائم إبلاغ المجلس أو فرع اتحاد الصحفيين بالدعوى العامة المرفوعة بحق الإعلامي وجميع الإجراءات المتخذة بحقه.
وأهابت الوزارة في تعميمها بالقضاة والدوائر القضائية والعدلية للعمل بمضمون التعميم، كما طلبت من إدارة التفتيش القضائي والمحامين العامين مراقبة تطبيق مضمونه وإعلام الوزارة عن أي مخالفة أو تهاون بهذا الشأن.