تابع مجلس الشعب اليوم مناقشة مشروع القانون المتضمن تعديل بعض مواد القانون رقم 2 لعام 2006 الناظم لمهنة نقابة مقاولي الإنشاءات.
وأقر المجلس المواد من 5 إلى 7 من مشروع القانون والمتعلقة بتسجيل شركات ورعايا الدول العربية والأجنبية والإجراءات المتعلقة بتقديم طلبات الراغبين بالتسجيل في النقابة والاعتراض وشروط الانتقال من فرع لآخر، وتباينت آراء الأعضاء حول المادة الخامسة في مشروع القانون والتي تنص على أنه "يجوز تسجيل شركات ورعايا الدول العربية والأجنبية لدى أحد فروع النقابة ويحدد النظام الداخلي أسس وشروط تسجيلهم بما لا يتعارض مع الاتفاقيات الدولية شريطة المعاملة بالمثل" حيث رأى عدد من الأعضاء ضرورة حذف المادة لكونها تشرع الأبواب أمام قدوم بعض الشركات الكبرى التي لا تستطيع شركاتنا الوطنية العامة والخاصة منافستها من ناحية امتلاك الملاءة المالية والخشية من ممارسة بعضها أغراضاً أخرى قد تكون مسيئة للوطن داعين إلى ضرورة إتاحة المجال أمام الشركات الوطنية فقط لإعادة البناء والإعمار.
وبالمقابل رأى عدد من الأعضاء ضرورة الإبقاء على المادة كما هي باعتبار أن سورية مقبلة على مرحلة إعادة الإعمار وضرورة وجود شركات عربية وأجنبية كبرى تمتلك خبرات واسعة في إقامة المشاريع الإنشائية التي لا تستطيع تنفيذها شركاتنا المحلية وخاصة أن تسجيلها في النقابة يخضع للقوانين والأنظمة النافذة مشيرين إلى وجود الكثير من شركات الدول الصديقة الداعمة لسورية والتي من الممكن أن تسهم في مرحلة البناء وإعادة الإعمار.
بدوره أشار رئيس مجلس الشعب جهاد اللحام إلى أن المادة أجازت تسجيل الشركات ورعايا الدول العربية والأجنبية لدى أحد فروع النقابة لكنها مشروطة بألا تتعارض مع الاتفاقيات الدولية والشرط الأهم هو المعاملة بالمثل فإذا كانت هناك شركات عربية وأجنبية تجيز تسجيل شركاتنا الوطنية في نقاباتها فيجب ألا يكون هناك ما يمنع من تسجيلها في نقابتنا الوطنية.
كما أقر المجلس المادتين 8 و 9 من مشروع القانون المتعلقتين بإعداد الجداول الاسمية الشهرية للمسجلين والمشطوبين من النقابة والحالات التي يفقد بموجبها المقاول عضويته في النقابة كالوفاة وإذا شطب اسمه من سجلات النقابة بمقتضى هذا القانون أو في حال تأخره عن تسديد الرسوم المترتبة عليه مدة ثلاث سنوات متتالية أو إذا فقد شرطاً من شروط التسجيل أو عند حل الشركة أو انحلالها وذلك بالنسبة للمقاول الاعتباري.