عمم وزير العدل نجم حمد الأحمد، بإدراج المادة 101 من قانون الإعلام الصادر بالمرسوم رقم 108 لعام 2011 والتي تنص على أنه في جميع الأفعال التي تشكل جرائم ويقوم بها الإعلامي في معرض تأدية عمله، باستثناء حالة الجرم المشهود لا يجوز تفتيشه أو تفتيش مكتبه أو توقيفه أو استجوابه إلا بعد إبلاغ المجلس الوطني للإعلام، أو فرع اتحاد الصحفيين لتكليف من يراه مناسباً للحضور مع الإعلامي .
ونص التعميم، على أن يجري في حالة هذه الجرائم إبلاغ المجلس أو فرع اتحاد الصحفيين بالدعوى العامة المرفوعة بحق الإعلامي وجميع الإجراءات المتخذة بحقه.
وأهابت وزارة العدل،وفقاً لجريدة "تشرين"، بالسادة القضاة والدوائر القضائية والعدلية بمضمون هذا النص، وتأمل حسن تطبيقه، وكذلك تطلب من إدارة التفتيش القضائي والمحامين العامين مراقبة تطبيق مضمون هذا التعميم، وإعلام وزارة العدل عن أية مخالفة لمضمونه أو تهاون بهذا الشأن ليصار إلى اتخاذ المقتضى القانوني أصولاً.