أصدر الرئيس بشار الأسد مرسوماً تشريعياً يقضي بتسوية أوضاع الموفدين الذين خالفوا أحكام قانون البعثات العلمية.
وشملت التعليمات التنفيذية لأحكام المرسوم الذي شمل كلاً من الطالب الموفد للبعثات العلمية أن يضع نفسه تحت تصرف مديرية البعثات العلمية بالنسبة للموفدين من تاريخ صدور المرسوم ولغاية 7/10/2014 أي تاريخ مرور ستة أشهر على صدور المرسوم، وأن يحصل على موافقة الجهة الموفد لصالحها، كما شملت المعيد الموفد، وذلك ضمن شروط نصت عليها التعليمات التنفيذية للمرسوم.
وشملت أحكام المرسوم الموفدين الحاصلين على المؤهل العلمي المطلوب الذين لم يضعوا أنفسهم تحت التصرف خلال المدة التي حددها القانون وهي ستة أشهر من تاريخ الدفاع عن الأطروحة، إضافة إلى الموفدين الذين لم يحصلوا على المؤهل المطلوب خلال المدد التي حددها القانون ثم حصلوا عليه وعادوا إلى الوطن وتعذرت تسوية أوضاعهم، بحسب صحيفة الوطن
كما لحظ المرسوم حالات بعض الموفدين الذين تبين أنهم غيروا أماكن دراستهم ولم يبلغوا الوزارة في حينه بالإضافة إلى حالات أخرى من الموفدين الذين حصلوا على المؤهل العلمي ولديهم مخالفة.
وقال وزير التعليم العالي مالك علي: تأتي أهمية المرسوم 15 بهدف الاستفادة من الكوادر المؤهلة والقدرات العلمية التي تحتاجها الجهات العامة والجامعات، وبالتالي دعم تلك الجهات ورفدها بالخبرات اللازمة في عملية التنمية والبناء التي تحتاج إليها سورية في هذه الظروف التي يمر بها الوطن.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة ستعمل بناءً على هذا المرسوم ومن خلال تعليماته التنفيذية على تسوية أوضاع الموفدين نتيجة مخالفتهم لأحكام قانون البعثات وذلك وفق الطلبات المقدمة إلى الوزارة ممن تنطبق عليهم أحكام المرسوم، «ومن المتوقع أن تزداد أعداد الطلبات عند عودة الموفدين خارجياً من الذين تنطبق عليهم عملية التسوية.
وأضاف: كما روعي في المرسوم تحديد شروط الموافقة على التسوية وهي الحاجة إلى الاختصاص من قبل الجهة الموفد لصالحها وعدم ارتكاب مخالفة أخرى لقانون البعثات العلمية، وعلى كل من يستفيد من أحكامه خدمة الجهة الموفد لصالحها مدة تعادل ثلاثة أمثال مدة الإيفاد ولا يجوز نقله منها.