عدل مجلس النقد والتسليف، مجموع إيداعات وتوظيفات المصرف وارتباطاته المالية الناشئة عن بنود داخل الميزانية مع مجموعته المصرفية، بما في ذلك الأوراق المالية الصادرة عن تلك المجموعة لتصبح نسبتها 100% من أمواله الخاصة الصافية، وخارج الميزانية غير القابلة للإلغاء مع مجموعته المصرفية ١٥٠% من الأموال الخاصة الصافية للمصرف، على ألا يتخطى مجموع الإيداعات والتوظيفات للمصرف ومجموعته المصرفية في الخارج نسبة ١٠٠% من أمواله الخاصة الصافية، وعلى ألا يتجاوز مجموع التعاملات في داخل وخارج الميزانية غير القابلة للإلغاء ١٠٠% من الأموال الخاصة الصافية للمصرف، وفق نماذج خاصة لكل من المصارف التقليدية والإسلامية.
ونص القرار الذي أصدره المجلس، على تعديل الحد الأقصى المسموح به لمركز القطع الإجمالي ليصبح ٦٠% من مجموع صافي الأموال الخاصة بدلاً من40%، كما سمح للمصارف المرخصة وعلى مسؤوليتها بالاحتفاظ بمركز القطع البنيوي القائم حالياً وبغض النظر عن النسبة القصوى المحددة في قرارات سابقة.
وأجاز القرار، بحسب جريدة تشرين، تجاوز الحدود المعتمدة للاستثمار في الأوراق المالية الحكومية والأوراق المالية خارج القطر لطالما كان هذا التجاوز ناتجاً عن ارتفاع أسعار الصرف حصراً وبما لا يزيد على ١٠٠% من النسب القصوى للتركزات المحددة بموجب القرارات ذات الصلة.
وأعفى القرار، المصارف المخالفة للضوابط المشار إليها أعلاه جهة التجاوزات على النسب القصوى للتركزات بالقطع الأجنبي من تاريخ انتهاء نفاذ القرار (٨٩٩/م.ن/ب ٤) لحين نفاذ هذا القرار من جميع الجزاءات المنصوص عليها بهذا الخصوص، باستثناء المخالفات التي صدر بشأنها قرار فرض جزاء أو إعفاء قبل تاريخ نفاذ هذا القرار، كما يستمر العمل بالاستثناءات الممنوحة أصولاً لبعض المصارف على أي من النسب القصوى لحين انتهاء المدة المحددة بالقرارات والتوجيهات ذات الصلة، مع مراعاة الاستثناءات التي تلتزم بموجبها المصارف التي يظهر لديها تجاوز على الحدود المعتمدة بتصفية هذا التجاوز خلال شهر إذا كان ناجماً عن قيامها بزيادة توظيفاتها وتسهيلاتها وتمويلاتها ومراكزها المحمولة بالعملات الأجنبية أو بنتيجة ارتفاع أسعار الصرف بما يفوق الحدود المسموح بها، وخلال 3 أشهر من تاريخ ظهور التجاوز إذا كان ناجماً عن انخفاض الأموال الخاصة الصافية للمصرف أو انخفاض التصنيف الائتماني للمؤسسة المالية التي يتم التوظيف لديها، مع التزام المصارف بتصفية التجاوزات القائمة لديها بتاريخ صدور هذا القرار خلال شهر.
وألزم القرار، المصارف بإيلاء العناية للتوظيفات والتسهيلات والتمويلات والمراكز المحمولة بالقطع الأجنبي والمتابعة الحثيثة والمستمرة لتطور أسعار الصرف ودراسة أثر التغيرات في سعر الصرف واتخاذ ما يلزم لإدارة المخاطر الناجمة عنها ورفع تقارير دورية بذلك، واتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة عند الضرورة لتخفيض نسب التركزات إلى ما دون النسب المسموح بها.
وفوض القرار، لجنة إدارة المركزي بإعادة النظر زيادةً أو تخفيضاً بالحد الأقصى للتجاوزات الناجمة عن سعر الصرف وذلك إلى أن يتم استصدار قرار تشكيل اللجنة الدائمة للرقابة على المصارف والمؤسسات المالية بما لا يتجاوز ضعفي الحد الأقصى المحدد، ويعتبر نافذاً لغاية 31/12/2014، ويعاد النظر بمضمونه قبل هذا التاريخ في حال تغير الظروف الحالية واستقرار أسعار الصرف.