أصدرت وزارة النقل التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم /14/ لعام 2014 القاضي بالحظر على مالكي المركبات الآلية المسجلة لدى مديريات النقل إخراج مركباتهم خارج القطر من المنافذ الحدودية بقصد بيعها إلا بعد إيقافها عن السير وتسديد جميع الرسوم المالية المترتبة عليها.
وحددت التعليمات بحسب موقع "تشرين أونلاين" الإجراءات الواجب اتخاذها من قبل مالك المركبة، وأبرزها قيام المالك أو وكيله القانوني حصراً بتقديم طلب إلى مديرية النقل المختصة لإيقاف مركبته عن السير مع منح لوحات مرور إذا طُلب بذلك، وتسليم اللوحات ورخصة سير المركبة إلى مديرية النقل، وتقديم عقد تأمين إلزامي للمركبة، إضافة إلى تقديم عقد تأمين إلزامي للمركبة ساري المفعول عند تقديم الطلب، وبراءة ذمة من مخالفات المرور، وإرفاق سند الملكية للمركبة المغادرة، وبيان اسم الشركة الناقلة للمركبة في حال نقلها بوسائل النقل.
كما حددت التعليمات الإجراءات الواجب اتخاذها من قبل مديرية النقل المختصة، وأهمها التأكد من رفع كل الإشارات الموجودة على صحيفة المركبة (رهن – حجز)، بجميع أنواعها، وتنظيم عقد إيقاف عن السير للمركبة أصولاً، واستيفاء الرسوم المفروضة عليها في حال وجودها، كما يمكن منح لوحة مرور للمركبة المراد بيعها خارج القطر بناء على رغبة مالكها أو وكيله القانوني، ومنحه رخصة سير مؤقتة لمدة /15/ يوما، سنداً لأحكام قانون السير والمركبات النافذ، ويتم تحصيل قيمة لوحات المرور /2000/ ليرة سورية من قبل مديرية النقل.
أما الإجراءات المتوجبة على الأمانات الجمركية المختصة فهي استرداد لوحات المرور ورخصة السير الممنوحة للمركبة في حال وجودهما قبل مغادرة المركبة المنفذ الحدودي وإعادتهما إلى مديرية النقل المختصة بموجب كتاب رسمي وبشكل شهري، ويفرض على مالك المركبة الذي يبيع مركبته خارج القطر بشكل مخالف غرامة مالية لمصلحة الخزينة العامة تساوي قيمة المركبة المحددة في قيودها عند تسجيلها لأول مرة لدى مديرية النقل المختصة، وتحدد قيمة الدفتر بـ 3000 ليرة سورية للمركبات الآلية المغادرة القطر شريطة الحصول على الدفتر من المنافذ الحدودية، و300 دولار بالنسبة للمركبات الآلية المغادرة للقطر شريطة الحصول على الدفتر من البعثات الدبلوماسية السورية من دون رسوم قنصلية، على أن تستوفى هذه القيمة عند كل تجديد للدفتر، ويحل هذا الدفتر محل الدفتر الصادر عن مديرية الجمارك العامة وتلغى كافة الدفاتر المشابهة لهذا الدفتر.
وبينت التعليمات أن يلتزم مالكو المركبات الآلية المسجلة لدى مديريات النقل الذين قاموا بإخراج مركباتهم خارج القطر قبل نفاذ هذا المرسوم ولا يرغبون بإعادتها لأي سبب كان، تسوية أوضاع مركباتهم خلال مدة ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم، وذلك عن طريق إعلام مديرية النقل المختصة المسجلة بها المركبة .