يعمل مصرف سورية المركزي، لضبط عمولات تحويل القطع الأجنبي، وذلك بموجب قرار جديد يعتزم إصداره، ويحدد القرار كلاً من الحد الأدنى والحد الأقصى لقيمة أو نسبة العمولة الممكن للمصارف أن تتقاضاها من عملائها، مع ترك مجال مرونة يتيح للمصارف من خلاله التنافس.
ووجه مصرف سورية المركزي تعميماً إلى المصارف العاملة في سورية والمرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي خلال الأسبوع الماضي، والذي حمل الرقم (1484/167)، إذ تضمن مشروع قرار ضبط عمولات تحويل القطع الأجنبي من حساب الحوالات، ومن حساب "البنكنوت"، بحيث تكون العمولة من حساب الحوالات 2 بالألف وحتى 5 بالألف من قيمة الحوالة، وبحد أدنى لا يزيد على 10 دولارات، وحد أقصى لا يتجاوز 100 دولار، أما من حساب "البنكنوت"، فتبقى العمولة نفسها التي وضعها المركزي في مشروع القرار على التحويل من حساب الحوالات، على أن تضاف إليها عمولة التحويل من "بنكنوت" لحوالة بحد أدنى لا يزيد على 0.5% وبحد أقصى لا يتجاوز 2%.
وأشار المركزي إلى أن العمولات المذكورة لا تتضمن عمولة بيع القطع الأجنبي المراد تحويله، مشيراً إلى أن لجنة إدارة المصرف وبموجب قرارها رقم (488/ل.أ) الصادر في 2012، حددت العمولات التي تتقاضاها شركات الصرافة والمصارف لقاء بيع القطع الأجنبي.
وطالب المركزي من جميع المصارف العاملة في سورية إبداء الملاحظات على مشروع القرار المشار إليه وموافاته بها خلال 5 أيام عمل من تاريخ صدور التعميم، ليصار لاحقاً إلى رفع مشروع القرار وإصداره أصولاً وبدء العمل بموجبه.