حددت وزارة النقل الإجراءات الواجب اتخاذها من قبل مديريات النقل في المحافظات من أجل تنظيم عمل معقبي المعاملات وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 12 لعام 2014.
وأشارت الوزارة في تعميم لها اليوم إلى أنه يمنع دخول معقبي المعاملات إلى مديريات النقل لإنجاز أي معاملة ما لم يكن من المرخص لهم أصولاً من قبل الجمعية الحرفية وأن يحمل الهوية الحرفية التي تجيز له ممارسة المهنة إضافة إلى حصوله على بطاقة من قبل مديرية النقل متضمنة صورة شخصية واسمه الثلاثي ورقم ترخيصه على أن تكون بمنزلة جواز سفر لدخول المديرية.
وبين التعميم أنه يجب فتح إضبارة لكل معقب معاملات مرخص أصولاً ومنحه بطاقة تتضمن صورة عن البطاقات والخاتم والتوقيع المعتمد ولا يحق للمعقب ملاحقة أكثر من معاملة في الدور الواحد إضافة إلى منع دخول المعقبين إلى أماكن تواجد الموظفين الإداريين.
وحدد التعميم دخول المعقبين لإنجاز معاملاتهم إلى الصالة الواحدة فقط وفي حال وجود أي دائرة أو شعبة خارج الصالة الواحدة بسبب ضيق المكان يتم الدخول والخروج بالتنسيق بين مديرية النقل والجمعية الحرفية.
ولفتت الوزارة في تعميمها إلى أنه يجب مهر كل معاملة يقوم المعقب بها بالخاتم والتوقيع المعتمدين من قبل المديرية على إحدى الوثائق ويقع على عاتق جميع العاملين التأكد من وجود تأشيرة الخاتم الخاص بمعقب المعاملات المرخص على إحدى الوثائق منذ بدء مباشرة المعقب إجراء المعاملة التي يقوم بتعقيبها كما يتم سحب البطاقة من معقب المعاملات عند الإخلال بالشروط المحددة والناظمة لعملهم ويمنع من دخول المديريات وتبلغ الجمعية الحرفية بمخالفاته لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.