بعد أن سمحت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بتصدير 120 ألف رأس من ذكور الأغنام والماعز الجبلي، أصدر حاكم مصرف سورية المركزي أديب ميالة قراراً ألزم بموجبه مصدري ذكور الأغنام والماعز لموسم 2014 بتنظيم تعهد إعادة قطع التصدير للبضائع المراد تصديرها وذلك قبل القيام بعملية التصدير، على أن يتم تنظيم تعهد إعادة قطع تصدير منفصل لكل عملية تصدير وفق الضوابط المحددة بهذا القرار، ويلتزم المصدر بتنظيم التعهد لدى مصرف واحد فقط من المصارف المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي، ويتوجب على المصرف إلزام المصدر عند تنظيم تعهد إعادة قطع التصدير لأول مرة لديه بتقديم براءة ذمة صادرة عن المركزي بتاريخ تنظيم التعهد تثبت عدم وجود تعهدات إعادة قطع تصدير غير مسددة منظمة باسمه.
ويلتزم المصدر بإعادة كامل قيمة القطع الأجنبي الناجم عن عملية التصدير وفق ما هو محدد في السعر المحدد ضمن الفاتورة المرفقة بالتعهد إلى حساب يسمى «حساب قطع التصدير» وهو حساب شخصي باسم المصدر مفتوح لدى مصرفه على أن يتم بيع هذه المبالغ إلى المصرف منظم تعهد التصدير فور ورود الحوالة وذلك وفق نشرة وسطي أسعار صرف العملات الأجنبية الخاصة بالمصارف الصادرة عن مصرف سورية المركزي بيوم تنفيذ عملية البيع على أن يقوم المصرف المعني ببيع هذا المبلغ كاملاً إلى مصرف سورية المركزي استناداً للتعليمات الصادرة عن مصرف سورية المركزي بهذا الخصوص.
ويلتزم المصدر عند تنظيم تعهد إعادة قطع التصدير بتزويد المصرف بسجل تجاري أو صناعي أو زراعي وشهادة تسجيل حديثه في إحدى الغرف التجارية أو الصناعية أو الزراعية وشهادة عضوية حديثة في اتحاد المصدرين وفاتورة تبين قيمة البضاعة المراد تصديرها بالقطع الأجنبي وتفويض صادر عن المصرف منظم التعهد بشراء القطع الأجنبي الناظم عن عملية التصدير فور ورود الحوالة إلى حسابه المفتوح لديه باسم حساب قطع التصدير.
ويقوم المصرف بتنظيم التعهد على أربع نسخ، واحدة منها للجمارك والثانية للمركزي وثالثة للمصدر، ورابعة للمصرف منظم التعهد، ويقوم المصرف منظم تعهد التصدير وعلى مسؤوليته بالتأكيد من سمعة العميل المصدر ومطابقة قيمة صادرات الأغنام والماعز المثبتة على التعهد لقيمة الفاتورة التي تقدم بها المصدر وصحة المعلومات التي صرح المصدر عنها في التعهد.
وعن التأمين على تعهدات إعادة قطع التصدير، يلتزم المصدر بدفع 25% من قيمة الفاتورة المرفقة بالتعهد كتأمين في حساب مجمد لدى المصرف وبالليرات السورية حصراً وفق نشرة أسعار المركزي، ويعيد المصرف المبلغ حين تسديد التعهد ضمن المهلة المحددة، ويلتزم المصرف بتحويل كامل مبلغ التأمين إلى حساب تأمين على صادرات الأغنام والماعز المفتوح لدى المركزي خلال مدة 3 أيام عمل من تاريخ انتهاء مدة تسديد التعهد.
وبالنسبة لمدة التعهد، تحدد مدة تقديم تعهدات التصدير إلى الأمانات الجمركية للقيام بإجراءات التصدير بمدة 3 أشهر من تاريخ تنظيم التعهد، وفي حال انقضاء المدة المذكورة دون أن يقوم المصدر بإجراء عملية التصدير يعتبر هذا التعهد ملغى ويجب على المصدر إعادة جميع النسخ إلى مصرف سورية المركزي مؤشراً عليها بكلمة «ملغى» خلال مدة أقصاها 15 يوماً من تاريخ انتهاء الصلاحية.
ويحق للمصدر إلغاء تعهد التصدير غير المنفذ قبل انقضاء المدى المذكورة ويوجب على المصدر أن يعيد جميع النسخ إلى مصرف سورية المركزي مؤشراً عليها بكلمة (ملغى) وتحدد مهلة تسديد تعهد التصدير بشهر من تاريخ خروج صادرات الأغنام والماعز المثبت على التعهد من قبل الأمانة الجمركية في الحقل المخصص للجمارك.
ويجوز للمركزي منح المصدر شهراً إضافياً لتسديد التعهد النهائي، بناء على طلب خطي يتضمن الأسباب المبررة يتقدم به المصدر إلى مديرية العلاقات العامة في المركزي مرفقاً بالمستندات التي تثبت صحة ادعائه وذلك قبل 15 يوماً من تاريخ انتهاء فترة تسديد التعهد.
ويتم تسديد تعهد قيمة تعهد التصدير بموجب حوالات خارجية حصراً إما أن تكون واردة إلى حساب قطع التصدير لدى المصرف منظم التعهد، أو واردة إلى حساب قطع التصدير على أن يكون مصدرها حساب المصدر المفتوح لدى أحد المصارف المرخصة في القطر والمغذى بحوالات خارجية حصراً.
ويجوز للمركزي منح المصدر شهراً إضافياً لتسديد التعهد بناء على طلب خطي يتضمن الأسباب المبررة يتقدم بها المصدر إلى المصرف الذي نظم لديه التعهد مرفقاً بالمستندات التي تثبت صحة إدعائه وذلك قبل 15 يوم من تاريخ انتهاء فترة تسديد التعهد.
وفي حال التأخر عن السداد، يدفع المصدر غرامة تأخير بالليرات السورية مقدارها 2% شهرياً من قيمة القطع غير المسددة من التعهد ويبدأ احتسابها من تاريخ انقضاء مهلة التسديد، ويتم اقتطاع هذه الغرامة من مبلغ التأمينات المحجوز لدى مصرف سورية المركزي في حساب التأمين على الصادرات وتحويله إلى حساب (غرامات التخلف عن تمديد تعهد التصدير) ويتم مصادرة كامل مبلغ التأمين المتبقي في الحساب المذكور لدى انقضاء مدة 10 أشهر من تاريخ انقضاء مهلة التسديد، ويمكن للمصدر المتخلف عن التسديد إجراء تسوية خلال فترة لاتتجاوز 10 أشهر من تاريخ انقضاء مهلة التسديد من خلال تسديد المبلغ بحوالات خارجية.
ويسمح للمصدر الذي تعذر عليه ولأسباب قاهرة الإيفاء بالتزاماته بخصوص تعهد إعادة قطع التصدير لفترة تجاوزت 10 اشهر من تاريخ انتهاء مهلة التسديد المحددة أن يتقدم إلى المصرف منظم التعهد بطلب لتسوية مخالفته ويتم بناء على ذلك دراسة طلب المصدر والبت بطي المخالفة الصادرة بحقه وتحديد إجراءات التسوية اللازمة لموضوع إعادة قطع التصدير وتعتبر أي مخالفة للأحكام المحددة بهذا القرار هي مخالفة لأحكام أنظمة القطع النافذة.