أصدر مصرف سورية المركزي قراراً مدد بموجبه المهلة المتوجب خلالها مخاطبة الجهات العامة لمعالجة الشيكات المصدقة لصالحها لمدة ستة أشهر
ونص القرار على تمديد المهلة الزمنية المشار إليها بالمادة ( ١١ /أ) من التعليمات المعتمدة بالقرار ١٠١٢ /م ن/ب ١لعام ٢٠١٣ ، والمحددة لمخاطبة الجهات العامة لمعالجة الشيكات المصدقة المسحوبة قبل نفاذ القرار لصالح تلك الجهات (إن وجدت)، من خلال طلب قيمتها أو تجديدها أو إلغائها خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ القرار المذكور أعلاه، وذلك حتى نهاية عام ٢٠١٤
ونصت المادة الثانية من القرار وفقا لموقع " سيريانديز" الالكتروني على أنه يتوجب على المصرف خلال تلك الفترة عدم اتخاذ أي إجراءات خاصة بالشيكات المصدقة المسحوبة لصالح الجهات العامة قبل نفاذ القرار المشار إليه أعلاه، والتي لم تبلغ أصو ً لا لمعالجة وضع تلك الشيكات وفق أحكام المادة المشار إليها أعلاه ما لم تقدم تلك الجهات أو الجهة المستفيدة المظهر لها الشيك أصو ً لا من قبل الجهة العامة إلى المصرف المعني البيانات المطلوبة وفق أحكام القرار المشار إليه أعلاه، ليصار إلى البت بشأنها لجهة صرف قيمتها أو إلغاؤها أو تجديدهاأصو ً لا.