أوضح " غسان جزماتي" رئيس جمعية الصاغة والمجوهرات في دمشق أن القرار الأخير الذي صدر بالسماح باستيراد وتصدير الذهب والمعادن الثمينة سيكون إيجابياً جداً على قطاع الذهب السوري.
وبين" جزماتي" إلى إن قرار "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية"، جاء نتيجة لجهود مكثفة قامت بها الجمعية على مدى العام الماضي، لتتوج أخيراً بإصدار هذا القرار المهم جداً.
وأشار إلى أن الجمعية ستبدأ بأولى الخطوات لتطبيق القرار بإجراء لقاء مع "إدارة الجمارك العامة"، لوضع البنود التنفيذية الخاصة بالقرار للانتقال إلى مرحلة التنفيذ الفعلية.
وكان وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور خضر أورفلي قد أصدر القرار رقم /283/ المتضمن السماح للحرفيين المرخصين المنتسبين للجمعية الحرفية للصاغة باستيراد مادة المعادن الثمينة الخام (ذهب - فضة - بلاتين - ماس) وذلك بموجب إجازة استيراد تمنح وفق الأنظمة النافذة بما في ذلك الدول التي تربطنا بها اتفاقيات ثنائية أو اتفاقية مناطق التجارة الحرة، وتعفى مادة الذهب الخام حصرا من إجازة الاستيراد ويسمح بإدخاله بصحبة المسافر، على أن تقوم الأمانات الجمركية المختصة بالكشف على المواد المسموح استيرادها والتأكد من وزنها وعيارها بالتنسيق مع الجمعية الحرفية للصاغة مع تثبيت نتيجة الكشف على صفحة المعاينة في البيان الجمركي ولا تستكمل إجراءات وضعها بالاستهلاك المحلي قبل دمغها بدمغة الجمعية الحرفية وتمييزها عن المصنوعات المحلية من قبلها ويثبت مضمون هذه المادة كشرط على إجازة الاستيراد.
كما نص القرار على ألا تستفيد المواد المذكورة في المادة الأولى من القرار من الإعفاءات أو تخفيضات الرسوم أو أي مزايا أخرى منصوص عليها في الاتفاقيات الثنائية أو اتفاقيات مناطق التجارة الحرة، كما يخضع تمويل مستوردات المواد المذكورة في المادة الأولى لأحكام قرارات تمويل المستوردات الصادرة عن مصرف سورية المركزي.
وتضمن القرار السماح للحرفيين المنتسبين للجمعية الحرفية للصياغة بتصدير المعادن الثمينة المصنعة محلياً (ذهب - فضة - بلاتين) بما فيها المصوغات الذهبية المرصعة بالأحجار الكريمة والماس، إضافة إلى مادة الذهب الكسر بعد تحويلها إلى سبائك ذهبية محددة العيار والوزن من جمعية الصاغة، على أن يلتزم الحرفيون بجملة من الضوابط عند القيام بعمليات التصدير.
وسمح القرار للحرفيين المرخصين والمنتسبين لجمعية الصاغة المشاركة في المعارض الخارجية المتخصصة بالحلي والمجوهرات وفق شروط عدة تتضمن الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية - المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية وأن تكون المصوغات والمجوهرات المراد الاشتراك بها مصنعة محليا وجاهزة للبيع ويلتزم الحرفي بتقديم ما يثبت موافقة الجهة العارضة على اشتراكه في المعرض.
كما نص القرار على أن يقوم مصرف سورية المركزي بإصدار التعليمات التنفيذية اللازمة بخصوص المادتين السابعة والحادية عشرة من هذا القرار وتصدر مديرية الجمارك العامة بالتنسيق مع الجمعية الحرفية للصياغة التعليمات التنفيذية اللازمة بخصوص المادة الثانية من هذا القرار وذلك خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ صدور هذا القرار.