إن القرار رقم /4/ الصادر بتاريخ 5/1/2014 عن الشركة العامة للمخابز والذي حُدد بموجبه منح عمال المخابز ساعة عمل إضافية، لم ينصف عمّال المخابز وفق ما بينته المذكرة الصادرة عن مكتب الصناعات الغذائية في اتحاد عمال السويداء الموجه إلى الاتحاد المهني لعمال الصناعات الغذائية في دمشق، إذ جاء في المذكرة: لقد حدد قرار الشركة العامة للمخابز ولاسيما في فقرته الأولى من المادة الأولى أن كمية الإنتاج التي يمنح على أساسها العامل ساعة عمل إضافية هي عند بلوغ الإنتاج 10 أطنان للخط الواحد وساعتي عمل إضافيتين عند بلوغ الإنتاج 11 طناً للخط الواحد. وهذا بحسب المذكرة غير منصف فمن المفترض أن تكون ساعة العمل الإضافية عند بلوغ الإنتاج من 9-10 أطنان للخط الواحد وساعتي عمل إضافيتين عند بلوغ الإنتاج من 10-11 طناً للخط الواحد إضافة لذلك فقد حدد القرار الوظائف المشمولة بالعمل الإضافي متناسياً وظيفة معاون أمين المستودع وسائق الخدمة في المخبز.
عدا عن ذلك -تضيف المذكرة- فقد حدد القرار في الفقرة الثالثة من المادة الأولى نسبة 150% لمنح ساعة الطوارئ علماً أن ساعة الطوارئ تمنح بعد تنفيذ العامل فترة دوامه الفعلية(8 ساعات + ساعتي عمل إضافيتين) وأن نسبة التنفيذ 125% وليست 150% كما جاء في القرار وأضافت المذكرة ان القرار منح العاملين مكافأة مالية مقدارها 300 ل.س وذلك عند تجاوز الإنتاج 130-150% علماً أن هذا المبلغ لا يتناسب على الإطلاق مع الجهد المبذول، إذ ان الفارق في النسبة هو 20% من نسبة التنفيذ وهذا يعادل عمل ساعة ونصف الساعة يومياً فعلى مدار الشهر 37 ساعة ومن غير المقبول أن يكافأ العامل بمبلغ 300 ل.س على 37 ساعة عمل إضافية شهرياً.
أما في الفقرة السادسة والسابعة من المادة الأولى فقد ميز القرار بين سائق المبيت والحراس في الإدارة المركزية عنهم في الفرع والمخابز علماً أن طبيعة عملهم واحدة.
بدوره سليمان عماشة رئيس مكتب الصناعات الغذائية في اتحاد عمال السويداء قال: ان القرار المذكور أعلاه لم يكن منصفاً على الإطلاق وقد خاطبنا الشركة العامة عن طريق الاتحاد المهني في دمشق عسى أن تعيد الشركة العامة النظر بهذا القرار.
المصدر: b2b-sy صحيفة تشرين