أصدرت رئاسة مجلس الوزراء، قرارا حددت بموجبه طرق بيع بطاقات الطيران على خطوط مؤسسة الطيران العربية السورية وعلى خطوط الطيران العربية والأجنبية المسجلة أصولاً في الجمهورية العربية السورية، لدى الدوائر المختصة من قبلها أو من قبل وكلائها المعتمدين في سورية.
وبحسب القرار يتم بيع بطاقات الطيران إما بالليرات السورية للسوريين ومن في حكمهم وللعرب والأجانب المقيمين في سورية، أو بالعملة الأجنبية للعرب والأجانب غير المقيمين بسورية.
ويسمح للمصارف المرخصة بموجب المادة الثانية من القرار، بعد الحصول على موافقة مصرف سورية المركزي، تحويل صافي مبيعات شركات الطيران العاملة أو وكلائها في سورية إلى الخارج، وفق التعليمات التي يصدرها مصرف سورية المركزي.
ويصدر مصرف سورية المركزي موجب المادة الثالثة التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.
وحسب المادة الرابعة تفرض على شركات الطيران أو وكلائها المعتمدين في حال عدم التقيد بأحكام هذا القرار وتعليماته التنفيذية، غرامة يحددها "مصرف سورية المركزي" وفق القوانين والأنظمة النافذة، وتلغى جميع أحكام القرارات المخالفة لهذا القرار.