كشفت رئاسة "مجلس الوزراء" عن قرارها بتعديل بدلات الإشغال المؤقت للأملاك العامة البحرية للمنشآت المقامة عليها، وبموجب قرارها الصادر في 25 أيار الماضي أصبح البدل السنوي لكل متر مربع واحد للشاليهات والمطاعم والمقاصف والمتنزهات خمسة آلاف ليرة لسوية خمس نجوم، وأربعة آلاف ليرة لسوية 4 نجوم، وثلاثة آلاف ليرة لسوية 3 نجوم، وألفي ليرة لسوية نجمتين.
أما بالنسبة للمسابح والحدائق والتراسات فحدد البدل السنوي لكل متر مربع واحد بألف ليرة، وفي مراكز خدمات الشاطئ (مظلات وأدواش وملاعب..)، والمنشآت العائدة للمرافئ ونوادي اليخوت والغطس والتزلج المائي (الأحواض البحرية المعدة للاستثمار السياحي) حدد بدل الإشغال السنوي للمتر المربع الواحد بخمسمئة ليرة سورية.
وفي حال الترخيص بإشغال مكاسر أو مساحات لأرصفة جاهزة في موانئ الصيد والنزهة فيستوفى بدل الإشغال السنوي وفق عقود خاصة بين المديرية العامة للموانئ والشاغلين بمبلغ 2000 ليرة للمتر المربع الواحد.
كما أنه وفي حال الترخيص بإقامة مكاسر للأرصفة أو الساحات أو ردميات في البحر تحدد البدلات السنوية بمبلغ ألف ليرة للمتر المربع الواحد.
ووفقا لصحيفة "الثورة" عدلت رئاسة الحكومة بدلات الإشغال الموسمي للأملاك العامة البحرية بحيث تصبح ألف ليرة للمتر المربع الواحد للخيم والمظلات القماشية أو القشية والطاولات والكراسي على الشاطئ.
أما بالنسبة لمنشآت المبيت السياحي (الفنادق) فقد طلبت رئاسة الحكومة في قرارها تشكيل لجنة خاصة من وزارة النقل والمديرية العامة للموانئ والجهات ذات العلاقة في تخمين بدلات الإشغال المتوجب دفعها من قبل صاحب الترخيص، وذلك استناداً إلى الجدوى الاقتصادية للمشروع وموقعه ومستوى ترخيصه، على ألا يقل بدل الإشغال للمتر المربع الواحد عن سبعة آلاف ليرة.
كذلك بالنسبة لأحواض صناعة السفن وإصلاحها، فقد نص القرار على تشكيل لجنة خاصة من وزارة النقل والمديرية العامة للموانئ والجهات ذات العلاقة في تخمين بدلات الإشغال المتوجب دفعها من قبل صاحب الترخيص، وذلك استناداً إلى الجدوى الاقتصادية، على ألا يقل بدل الإشغال للمتر المربع الواحد عن عشرة آلاف ليرة.
إضافة لذلك تم تحديد بدلات الإشغال السنوية للاستثمار الزراعي أو لصيد السمك بـ 250 ليرة/م2، ولورش صناعة الزوارق الصغيرة وإصلاحها دون إقامة إنشاءات بـ 350 ليرة/م2 ، ولإشغالات خدمة الصناعات الخفيفة دون إقامة إنشاءات بـ 500 ليرة/م2، إشغالات خدمة الصناعات المتوسطة دون إقامة إنشاءات بـ ألف ليرة/م2، فيما تخفض بدلات إشغال السطح المائي إلى نصف النسب المذكورة.
كما تضمن قرار رئاسة الحكومة منح منشآت القطاع العام والمنظمات الشعبية حسم وقدره 50% من البدلات المحددة عن الإشغال المؤقت للأملاك العامة البحرية.
وتحدد مدة الإشغال بـ 10 سنوات على الأكثر وفقاً لطبيعة الاستثمار والجدوى الاقتصادية، على أن تعود المنشأة لملكية المديرية العامة للموانئ التي تقوم بإعادة استثمارها بالصيغة المناسبة.
ويدفع المستثمر 10% من قيمة بدل الإشغال الكلي على شكل كفالة مصرفية، لتسديد ما يترتب عليه من بدلات والتزامات وتجدد سنوياً في أحد المصارف العامة أو الخاصة العاملة في سورية، وذلك عند صدور الترخيص النهائي.
وتستوفى البدلات للمنشآت المرخصة والمراد ترخيصها بدءاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدور الترخيص بالنسبة للمنشآت الجاهزة، فيما يحدد بدء استيفاء البدلات لأي منشأة غير جاهزة في متن قرار الترخيص، على أن تستوفى جميعها بموجب إيصال رسمي.
وفي حال الترخيص لأية منشأة لم يرد ذكرها هنا فتحدد بدلات إشغالها السنوي للمتر المربع الواحد باقتراح من لجنة خاصة من المديرية العامة للموانئ، والجهات العامة المعنية بالترخيص.
وبالنسبة للمنشآت المرخصة سابقاً فتسوى أوضاعها وفقاً للتعديل بحيث تعدل مدة الإشغال لتصبح عشر سنوات كحد أقصى ويستوفى بدل الإشغال السنوي بنسبة 50% مما هو وارد، ويضاف إليها نسبة 10% كل سنة اعتباراً من تاريخه ولمدة خمس سنوات.
على أن يتم تعديل قيم البدلات حتماً كل خمس سنوات على الأكثر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزيري النقل والسياحة وحين تدعو الحاجة لذلك.