أقرَّ مجلس التعليم العالي أسس تعادل الشهادات غير السورية واعتماد أسس التكليف بالمقررات الاستدراكية لاستكمال إجراءات تعادل الشهادات حيث يتوجب على طالب التعادل المكلف التسجيل خلال الفصل الدراسي الذي يلي تاريخ التكليف على الأكثر ولا يخضع الطالب إلى الحدود الدنيا للاستنفاد المحددة لطلاب الجامعات الحكومية السورية وكل طالب ينقطع عن متابعة تقديم المقررات أكثر من خمس دورات امتحانيه متتالية يعد كتاب التكليف لاغياً وعليه تقديم طلب تكليف جديد إلى مديرية تعادل الشهادات في الوزارة ولايحق له الاستفادة من نتائج المقررات التي نجح بها سابقاً.
وبيَّن المجلس وفقا لصحيفة "الثورة" أنه يحق للكلية المسجل بها طالب التكليف منحه وثيقة بيان وضع لشعبة تجنيده إذا كان مسجلاً لديها في الفصل الذي يطلب فيه ذلك ويعود للجنة تعادل الشهادات في الوزارة النظر في طلب تغيير الجامعة المكلف بها الطالب ولمرة واحدة فقط وفي حال الموافقة لا يعتد بنتائج المقررات التي تمَّ النجاح بها في الجامعة الأولى.
وأوضحت قرارات المجلس أن كل طالب تعادل مكلف بمقررات استدراكية في إحدى جامعات القطر بغرض استكمال شروط تعادل شهادته غير السورية وتتخذ الجامعة بحقه أي عقوبة امتحانية يطبق بحقه الفصل لمدة لا تقل عن سنتين من تاريخ ارتكاب المخالفة وللجنة تعادل الشهادات في وزارة التعليم العالي إعادة النظر في العقوبة بعد سنتين وفي حال الموافقة على إعادته تلغى نتائج امتحانات المقررات الاستدراكية جميعها التي نجح فيها ويعاد تكليفه في جامعة دمشق حصراً إلا إذا كان البرنامج الدراسي غير موجود في جامعة دمشق.