أكد باسل حموي رئيس مجلس ادارة غرفة صناعة دمشق وريفها انه لابد خلال هذه المرحلة وبهدف دفع العمل الصناعي وتسهيل عمل الصناعيين من اتخاذ عدد من الخطوات منها تأسيس واعتماد نظام للعمل بالبوليصة الداخلية للشحن بين الصناعيين المصدرين وشركات الشحن بهدف تمكين الصناعي المصدر الحقيقي من الاستفادة من محفزات التصدير كصندوق دعم الصادرات والإعفاء من ضريبة الدخل للمصدر الحقيقي و تعزيز الشفافية في بيانات حوالات التصدير وحماية الصناعي من الملاحقة عند استلامه لقيمة حوالته التصديرية والوصول للبيانات الحقيقية عن المصدرين الصناعيين الحقيقيين .
وأوضح حموي بحسب صحيفة "الثورة" ان مجلس إدارة الغرفة وبناء على اجتماع هيئتها العامة الأخير تقدم الى رئاسة مجلس الوزراء بعدة طلبات ومنها عدم ملاحقة أو توقيف أي صناعي عند استلامه لحوالة بالدولار نقداً بقيمة صادراته وفي حال ورود أي مخالفة على أي صناعي مسجل لدى الغرفة إحالة الموضوع للتداول بين غرفة الصناعة مع الضابطة الخاصة في البنك المركزي لدراسة الحالة قبل اتخاذ أي إجراء ضده.
وقال حموي انهم طلبوا ايضا من المجلس استثناء إجازات الاستيراد الخاصة بالمواد الأولية اللازمة لاستخدامها في المنشآت الصناعية من تعليمات وزارة الاقتصاد المتعلقة بالتقنين كون المواد الأولية تشغل المصانع واليد العاملة لافتاً إلى أهمية عدم اشتراط إنهاء إجازات الاستيراد السابقة وإلغاء رصيدها لمنح إجازة استيراد جديدة نظراً لوجود تعرفات جمركية متشابهة وكونها تتعلق بمواد أولية وخاصة بعد أن تم تحديد مدة إجازة الاستيراد بـ3 أشهر.
واوضح رئيس الغرفة انه نظرا لأهمية التعويض على المتضررين طالبنا برفع السقف الأعلى للتعويضات إلى مبلغ /25/ مليون ليرة للمتضررين نتيجة الأعمال التخريبية من قبل العصابات الإجرامية المسلحة والإسراع في دفع التعويضات للمتضررين المتقدمين بطلباتهم إلى المحافظة.
كما اقترحنا منح موافقة لعمل المنشآت التي نقلت إلى مناطق آمنة استثناءً من التعليمات الناظمة للتراخيص الإدارية واعتماد التراخيص الصناعية والصحية التي حصلت عليها المنشآت سابقاً في المناطق السابقة دون الحاجة لتراخيص جديدة وخاصة للمنشآت التي لا تسبب أضرار بيئية كإجراء مؤقت ريثما يتم إعادة الأمن للمناطق الصناعية وإعادة تأهيلها .
وأكد حموي على ضرورة تسهيل منح قروض تشغيلية للمؤسسات الصناعية الصغيرة والمتناهية الصغر. والتأكيد على الاستمرار في تامين حاجة المنشآت الصناعية من مادتي الفيول والمازوت وفق مخصصاتهم وذلك للمنشآت الصناعية المستمرة بالعمل حفاظاً على استمرارية الإنتاج إضافة إلى إصدار مرسوم للإعفاء من الغرامات والفوائد المستحقة على حماية العلامات الفارقة المتعلقة بالقانون رقم /8/ لعام 2007 وكذلك إعفاء الغرامات لتأخيرات سداد الأجور في المناطق الحرة أسوة بالقانون رقم /28/ تاريخ 31/12/201 الخاص برسوم التأمينات الاجتماعية والعمل.