أوضحت اللجنة المشكلة لدراسة وضع الجمعيات الاصطيافية من جميع النواحي الإدارية والتنظيمية، أنها أعدت تقرير مفصل أظهرت فيه جميع المشكلات والعراقيل التي أدت إلى عدم منح التراخيص لعدد كبير منها، وتم رفع هذا التقرير إلى جميع الجهات الوصائية لدعم تلك الجمعيات ومنحها التراخيص اللازمة باعتبار أن ذلك يخدم الأعضاء المنتسبين إليها ويؤدي إلى تشغيل اليد العاملة والكوادر الفنية والهندسية وينعش الدورة الاقتصادية بتشغيل المليارات.
وتمت الإشارة الى ضرورة تسليم إضبارات الجمعيات الاصطيافية والسياحية من وزارة الاسكان والتنمية العمرانية إلى وزارة السياحة وإيجاد الآلية اللازمة لنقل هذه الجمعيات، فضلاً عن مناقشة مقترح منح رخص البناء للجمعيات التعاونية الاصطيافية التي اشترت أراضيها قبل تاريخ 1/1/2007م وفقاً لقرار وزير الإسكان رقم 1470 الصادر عام 2002.
وبيّنت وزارة الإسكان، أنه تم إقرار إحالة موضوع الترخيص للجمعيات الاصطيافية التي اشترت أراضي قبل 1/1/2007م ولم تحصل على تراخيص إلى المجلس الأعلى للسياحة لبحث إمكانية منحها هذه التراخيص، لأنها اشترت هذه الأراضي بموجب قرار المجلس الأعلى للسياحة رقم 132 لعام 1996م، والقرار التنظيمي الصادر عن وزير الإسكان رقم 1470 لعام 2002، لاستكمال إجراءات إصدار الترخيص مع المحافظة المختصة، إضافة إلى إصدار تعميم من الاتحاد العام للتعاون السكني إلى جميع الجمعيات التي أشهرت تحت عنوان «سكن واصطياف، ليتخذ مجلس إدارتها قرار الاختيار بين السكن أو الاصطياف حتى نهاية العام الجاري وذلك لتنظيم عمل الجمعيات.
وتتبع الجمعيات الاصطيافية لوزارة السياحة والجمعيات السكنية للاتحاد العام للتعاون السكني، مع التأكيد أن أي جمعية ستؤسس حديثاً وتكون ذات صبغة سياحية تشهر لدى وزارة السياحة حكماًً.
ونوه التقرير إلى أن وزارة الإسكان تعمل بالتعاون مع الجهات المعنية «الاتحاد العام للتعاون السكني- وزارة العدل، على تعديل المرسوم 99 الناظم لعمل قطاع التعاون السكني وحتى يكون التعديل جوهرياً وخالياً من الثغرات تماماً، وتم الاتفاق على عقد اجتماع للجنة القرار 1398 تاريخ 26/11/2013م الخاصة بنقل أضابير الجمعيات الاصطيافية من وزارة الإسكان إلى وزارة السياحة لوضع تصور نهائي لتعديل المادة 71 في المرسوم 99 الخاصة بالجمعيات الاصطيافية الواردة في مشروع التعديل الجديد برقم 42، ثم العرض على اللجنة المكلفة تعديل المرسوم 99 لعام 2011، حتى يتم اعتماد هذا التصور في مشروع التعديل.
والجمعيات التعاونية قامت بشراء أراض خارج المخططات التنظيمية لتشييد مشاريع اصطيافية بموجب قرار المجلس الأعلى للسياحة رقم 132 لعام 1996، وصدر القرار 1470 لعام 2002 الصادر عن وزير الإسكان والمرافق المتضمن الضوابط والاشتراطات المطلوبة للترخيص وفق قرار المجلس الأعلى للسياحة 132 لعام 1996.
وصدر القرار 16/م، ولعام 2007 مادة 17 الذي أوقف العمل بتعليمات قرار المجلس الأعلى للسياحة 132 لعام 1996 على أن تدرس المحافظة المختصة مع الاتحاد العام للتعاون السكني منح التراخيص على الأراضي المشتراة قبل 1/1/2007، ليتم عرضها على اللجنة الفنية ثم على اللجنة العليا.
وبعد صدور محضر اجتماع اللجنة العليا للجمعيات العمرانية رقم 505/6م. ت تاريخ 23/9/2008، تم تحديد مدة ثلاثة أشهر لجمعيات الاصطياف للجمعيات التي اشترت قبل 1/1/2007 لاستكمال تقديم أضابيرها للمحافظات المختصة التي لم تتمكن من استكمال مشاريعها وفق أحكام القرار 16/م، ولعام 2007 وعليه تم إيقاف العمل بالقرار رقم 16/م. ولعام 2007.