أصدر مجلس النقد والتسليف القواعد التي يجب على المصارف الإسلامية العاملة في الجمهورية العربية السورية إتباعها أثناء الدخول في عمليات المشاركة والمشاركة المتناقصة مع عملائها، وحدد مجلس النقد تعريفات المشاركة على أنها المشاركة العادية والمشاركة المتنافصة، وبالتالي حدد لها الضمانات والأسس الواجب اتباعها لدى عقد أي نوع من أنواع الشراكة.
وأوضح المصرف في قراره أنه يجب تضمين العقد تحديدًا للضمانات المقدمة من الشركاء (إن وجدت)، ويجب تضمين العقد أيضًا أنه "لا يتم التنفيذ على الضمانات إلا في حال ثبوت التعدي أو التقصير أو مخالفة شروط العقد".
ب-يشترط، في حال وجود تعهد بتحمل الخسارة مقدم من قبل طرف منفصل عن أطراف الشركة، أن لا يكون المتعهد بالضمان شرك ً ة مالك ً ة أو مملوك ً ة للجهة المتعهد لها، وأن يكون التعهد التزامًا مستق ً لا عن عقد المشاركة وأن يكون التعهد بالضمان دون مقابل ودون حق الرجوع.
٥- رأس مال المشاركة:
أ- يجب تحديد رأس مال المشاركة وحصة كل شريك في العقد وأن يكون معلومًا علمًا نافيًا للجهالة من حيث الصفة والقدر، ويتم تقييم الحصة العينية بتاريخ أدائها، وتعتبر الحصيلة النقدية للتقييم هي الحصة في رأس المال.
ب- لا يجوز أن تكون الحصة العينية التي يقدمها الشريك ما ً لا محرمًا.
ج- يجب النص في العقد على أن تكون أصول الشركة ملكية شائعة بين الشركاء بنسبة حصة كل منهم في رأس المال.
د- لا يجوز تأخير دفع حصة أي من الشركاء في رأس المال أو جزء منها إلا بصورة متوازية في المقدار النسبي والأجل مع حصص بقية الشركاء.
ه- لا يجوز أن تكون حصة أحد الشركاء في رأس مال المشاركة أو نسبة منه دينًا في الذمة إلا في الحالات التي تكون فيها الديون تابعة لغيرها كحالة تقديم مصنع رأس مال للشركة بما له من حقوق وما عليه من التزامات، ويستثنى من ذلك الحسابات الجارية.
و- في حال اختلاف العملات التي قدمت بها حصص الشركاء في رأس مال الشركة يجب تقويمها بسعر الصرف المعتمد لعملة المشاركة (المحددة في العقد) يوم تقديمها.
٦- المشاركة في الربح وتحمل الخسارة:
أ- يتم تضمين العقد تحديدًا لكيفية توزيع الربح ويجب أن تكون الكيفية معلومة علمًا نافيًا للجهالة ومانعًا للمنازعة، ويكون توزيع الربح على أساس نسبة مئوية شائعة من الربح يتفق عليها عند التعاقد، وليس مبلغًا مقطوعًا أو نسبة من رأس المال.
ب- لا يجوز للشريك أن يضمن للشريك الآخر ما قدمه من مال، لأن المشاركة تقوم على الغنم والغرم ويتحمل الشركاء الخسارة الناجمة عن عملية المشاركة بنسبة حصصهم في رأس المال ولا يضمن أي من الشركاء حصة غيره في رأس المال إلا إذا تعدى أو قصر أو خالف شروط المشاركة وبما يتناسب مع حجم الضرر الناجم عن ذلك.
ج- يشترك الشركاء في الربح عن كل المال وعن كل فترة وكل صفقة، ولا يجوز أن يشترط لأحد الشركاء مبلغًا محددًا من الربح أو نسب ً ة من رأس المال ولا يجوز الاتفاق على أسس توزيع الأرباح بما يؤدي إلى قطع الاشتراك في الربح بأي شكل.
د- لا يجوز توزيع الربح بين الشركاء بشكل نهائي على أساس الربح المتوقع وإنما على أساس الربح المتحقق بعد التنضيض الحقيقي أو الحكمي أي بعد حسم المصروفات والنفقات والرسوم والضرائب والتمكن من استرداد رأس المال، ويجوز توزيع مبالغ تحت الحساب قبل التنضيض الحقيقي أو الحكمي على أن تتم التسوية عند التنضيض.
ه- لا يجوز أن تتجاوز نسبة الشريك غير العامل من الربح نسبة حصته في المشاركة.
و- يتم عند التنضيض الحكمي تقييم موجودات المشاركة بالقيمة (السوقية)، ولا يجوز/ بغرض قياس القيمة العادلة للموجودات/ الحسم على أساس القيمة الزمنية أو القيمة الحالية للدين.
٧- المشاركة المتناقصة والمنتهية بالتمليك:
أ- لا تختلف أحكام العقد في حالة المشاركة المتناقصة عنها في المشاركة الثابتة.
ب- لا يجوز أن يتضمن عقد المشاركة أي نص يعطي أيًا من الأطراف الحق في استرداد حصته في المشاركة.
ج- تجري عمليات بيع وشراء الحصص في المشاركة بعقود منفصلة عن عقد المشاركة ولكل عملية على حدة ولا يجوز اشتراط البيع والشراء بين الشريكين في عقد المشاركة وإنما يكون التعهد بشراء الحصة من أحد الشريكين بوعد ملزم منفصل عن عقد المشاركة.
د- يكون محل الوعد الملزم الشراء بالقيمة السوقية أو القيمة التي يتفق عليها عند الشراء، ولا يجوز التعهد بالشراء بالقيمة الاسمية أو مرابحة أو بمبلغ معين.
ه- لا يجوز اشتراط تحمل أحد الشركاء أو بعض الشركاء مصروفات التأمين أو الصيانة دون بقية الشركاء.
و- في حال إخلال الشريك بالوعد الملزم الذي تعهد بموجبه بشراء الحصة/الحصص، يمكن للشريك الآخر بيع تلك الحصة/الحصص في السوق، وتقع على الشريك المتعهد مسؤولية تعويض الشريك المتضرر بمقدار الفرق بين القيمة العادلة للحصة والقيمة التي بيعت بموجبها، على ألا يشمل التعويض ما يسمى تكلفة الفرصة البديلة.
ز- يجوز لأحد أطراف الشركة استئجار حصة شريكه بأجرة معلومة ولمدة محددة مهما كانت، ويظل كل من الشريكين مسؤو ً لا عن الصيانة الأساسية لحصته في كل حين.
٨- تصفية المشاركة: يجب تضمين العقد تحديدًا لحالات وشروط انتهاء المشاركة وفسخ العقد وتستخدم حصيلة تصفية المشاركة في دفع تكاليف التصفية وأداء الالتزامات المالية على المشاركة ثم تقسيم القيمة المتبقية بين الشركاء بنسبة حصصهم في رأس المال.
٩- التأخر عن دفع الالتزامات: لا يجوز اشتراط أي زيادة يستحقها الشريك في حال مماطلة مدير المشاركة في دفع الأرباح أو حصة الشريك المستحقة له بعد انتهاء أو تصفية المشاركة. ويجب تضمين العقد عبارة: "يلتزم مدير المشاركة/...، في حال تأخره عن دفع الالتزامات في مواعيدها، بالتصدق بمبلغ محدد أو نسبة من المبالغ المستحقة تصرف في وجوه الخير بالتنسيق مع هيئة الرقابة الشرعية للمصرف، وذلك في حال لم يثبت مدير المشاركة/... أن تأخره عن السداد ليس على سبيل المماطلة".
١٠ - التأمين: يجب الالتزام بالتأمين التكافلي في حال اشتراط التأمين، إلا في الحالات التي يتعذر فيها ذلك وفقًا لما تقرره هيئة الرقابة الشرعية لدى المصرف.
١١ - يجب تضمين العقد أولوية اللجوء إلى الحل الودي ثم التحكيم لحل المنازعات على أساس أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، وذلك قبل اللجوء إلى القضاء في حال تعذر الحل الودي والتحكيم.
١٢ - يجب تضمين العقد: "تسري على هذا العقد، فيما عدا ما نص عليه من اتفاق بين الفريقين، أحكام القانون المدني السوري والقوانين والأنظمة النافذة الأخرى؛ والنظام الأساسي للمصرف؛ والممارسات والعادات القائمة، وكل ذلك بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها".
١٣ - يجب تضمين العقد: "يلتزم الشريك المدير في تعامله مع المصرف وفي إدارته لعملية المشاركة بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية".
مادة ( ٤) - الإدارة:
أ- لا يجوز تكليف أي من الشركاء بمهام محددة أو تخصيص أجر محدد له إلا بعقد منفصل عن عقد المشاركة، بحيث لا يؤثر إنهاؤه أو انتهاؤه على عقد المشاركة، ويجب أن تكون الأجرة في عقد الإدارة معلومة، وتحدد بمبلغ مقطوع أو بنسبة من مبلغ معلوم، ويمكن أن تكون هذه النسبة مرتبطة بمؤشر منضبط مرتبط بمعيار معلوم لا مجال فيه للنزاع، ويجوز أن يضاف إلى الأجرة المعلومة نسبة شائعة من أرباح المشاركة كحافز للمدير.
ب- يجب تضمين العقد: " لا يجوز لمدير المشاركة التصرف بما لا تعود منفعته على الشركة أو بما فيه ضرر مثل أن يقرض أو يهب أو يتصدق من مال المشاركة إلا بإذن من بقية الشركاء" أو تضمين العقد تحديدًا لهذه الحالات وشروطها بحيث يراعى العرف لجهة الإقراض والاستدانة.
مادة ( ٥) - الأحكام الشرعية الخاصة بالاعتمادات المستندية:
أ- في حال المشاركة بموجب اعتمادات مستندية يتم إبرام عقد المشاركة قبل إبرام عقد البيع مع المصدر وفتح الاعتماد.
ب- يجب تقييد خضوع الاعتماد المستندي للأصول والأعراف الدولية الموحدة للاعتمادات المستندية أو لأي مرجعية أخرى أصو ً لا، بشرط عدم مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية.
مادة ( ٦) - يمكن للمصرف تعيين ممثل له في إدارة الشركة الممولة بصيغة المشاركة، كأن يكون أحد موظفيه أو طرفًا خارجيًا، على ألا يكون من أعضاء مجلس إدارة المصرف أو زوجه أو أحد أقاربه أو أقارب الزوج حتى الدرجة الثانية، وأن يراعى الشروط والمحددات التالية:
أ- أن يتمتع بالنزاهة، وألا يكون قد ارتكب أو حاول ارتكاب أي جرائم تمس بالنزاهة أو منافية للأخلاق والآداب العامة. وألا يكون قد تم إنهاء صلاحياته أو إقالته أو طرده أو استقالته أو طلبت الاستقالة من وظيفة أو أي مهام أخرى بسبب إخلاله بالأمانة أو الثقة أو الآداب العامة. وألا يكون قد أساء الأمانة أو الثقة أو الآداب العامة أثناء ممارسته لأي وظيفة أو قيامه بأي مهمة.
ب- ألا يكون خاضعًا لأي محاكمات مدنية أو جنائية تتعلق بالاستثمارات أو سوء التصرف في المال أو الأعمال أو التحايل.
ج- ألا يكون قد سبق له أن كان مديرًا أو مشتركًا في إدارة أعمال انتهت بالإفلاس أو عدم القدرة على السداد أو التصفية الإجبارية أو الشطب خلال فترة إدارته أو خلال فترة سنة من تاريخ تركه العمل الإداري فيها.
د- ألا يكون عاجزًا عن سداد الديون المستحقة أو متهربًا من دفع أي ضرائب أو مستحقات.
ه- أن يكون لديه معرفة كافية بطبيعة عمل الشركة الممولة، والمؤهلات اللازمة لتولي مهامه بالإشراف عليها.
و- ألا يحصل على أي منفعة من الشركة الممولة.
ز- ألا يؤثر تعيينه، في حال كان موظفًا لدى المصرف، كممثل لدى الشركة الممولة على مهامه وأدائه كموظف لدى المصرف.
مادة ( ٧) - أ- على المصرف ضمان الحصول على معلومات كافية وموثوقة وفي الوقت المناسب عن أداء الشركة الممولة وسير العمل فيها.
ب- يجب تضمين العقد ما يشير إلى تمكين المصرف من مراقبة عملية المشاركة والتدقيق في حسابات ووثائق ومستندات المشاركة وتحديد الآليات التي سيتم اتباعها لهذا الغرض، وذلك في حال لم يكن المصرف ممث ً لا في إدارة الشركة.
أحكام عامة:
١- يجب أن يكون نشاط المشاركة مسموحًا به من الناحية الشرعية.
٢- على مجلس إدارة المصرف ضمان وجود إستراتيجية للتمويلات بصيغة المشاركة وأنظمة كافية للرقابة الداخلية وإدارة المخاطر بما في ذلك سياسات وإجراءات تتم مراجعتها وتحديثها بصورة منتظمة وتتضمن:
أ. تقييم منهجية احتساب وتوزيع الأرباح.
ب. التأكد من صحة وشفافية تسجيل نتائج العمليات والإفصاح عنها.
ج. تصنيف هذه التمويلات وتكوين المخصصات اللازمة لها.
د. إستراتيجيات وآليات التخارج من هذه المشاريع.
٣- على مجلس إدارة المصرف ضمان وجود موارد كافية وكادر وظيفي مؤهل على معرفة كافية بطبيعة عمليات المشاركة وتطبيقاتها ومخاطرها، وفي حال شكلت مبالغ تمويلات المشاركة والمضاربة نسبة ( ٥%) أو أكثر من إجمالي محفظة التمويل، على المصرف إنشاء وحدة إدارية خاصة بهذه العمليات. ويجب أن تشمل مؤهلات الوحدة المختصة بهذه العمليات، إلى جانب معرفتها بطبيعة هذه العمليات، معرف ً ة كافية بخصائص السوق السورية والمشروعات التي يمكن أن يتم تمويلها بصيغة المشاركة بما يمكن من تقييم واقع هذه المشاريع ومخاطرها والحكم على
جدواها. ويكون من ضمن مسؤوليات هذه الوحدة تحديد وقياس وإدارة مخاطر التمويلات التي تتمبصيغة المشاركة.
٤- على المصرف تقييم مدى ملائمة مصادر الأموال المتاحة لعمليات المشاركة فيما إذا كانت تقتصر على الأموال الخاصة للاستثمارات الذاتية أو تشمل أيضًا أموال المودعين بحيث تندرج ضمن الاستثمارات المشتركة (الوعاء الاستثماري العام).
٥- على المصرف ضمان وجود إدارة فعالة لفجوة السيولة بين مصادر الأموال واستخداماتها في عمليات المشاركة ومراعاة أحكام قرارات مجلس النقد والتسليف ذات العلاقة بهذا الخصوص.