أوضح مدير التعاون السكني في وزارة الإسكان والتنمية العمرانية المهندس سامر دلال باشي أن المرسوم الناظم لقطاع التعاون السكني لعام 2011 مادة / 35 / الفقرة «و» المعدلة تجيز للمستفيد الذي قام باستلام الشقة أن يتنازل عنها للغير مقابل تسديد الالتزامات المادية المترتبة عليه.
وبين دلال باشي بحسب صحيفة "الوطن" أن كل تحريف بالشقة قبل استلامها يعتبر باطلاً، مشيراً إلى أنه في الآونة الأخيرة ظهرت حالات لجوء أعضاء التعاون إلى القيام بإحالات العضوية للغير أي «التصرف بالشقة بمرحلة مبكرة من عمر المشروع» /مرحلة ما قبل استلام الشقة/، لافتاً إلى أن وزارة الإسكان ما كان عليها سوى تنفيذ أحكام القضاء عند صدور حكم إحلال العضوية، مشيراً إلى أن قرار التعديل للمادة /35/ الفقرة « و» لتخفيف الأعباء على المنظومة القضائية من خلال الإحالات التي يتم البت فيها، إضافة إلى منح المواطن إمكانية التصرف بما يمتلك لقاء رسم يدفعه العضو التعاوني الذي سيقوم بإجراء التنازل أمام الجمعية عن عضويته سواء كان في مرحلة الانتساب أو الاكتتاب أو التخصيص وذلك في مرحلة ما قبل الاستلام للشقة وذلك لقاء رسم يفرض عليه، وهو ما سيخفف بنتيجة العبء وعدم اللجوء إلى القضاء وهو سبب في تعديل المادة /35/.
وأشار دلال باشي إلى أن التعديل له منطلق إيجابي للمواطن والقضاء بنفس الوقت من حيث التخفيف من الأعباء وعدم إقامة الدعوى وعملية التوكيل، والاكتفاء فقط بإجراء التنازل أمام الجمعية حيث يتم التنازل بما يؤول إليه من حق في المشروع، لافتاً إلى عدم السماح سابقاً للعضو التصرف بما يملك في المشروع أدى إلى لجوء العضو التعاوني إلى الالتفاف القانوني وإلزام الوزارة بالأحكام التي تصدر عن القضاء، مبيناً في حالات قد يكون فيها العضو بإحدى مراحل المشروع لم يعد قادراً على تسديد التزاماته المالية المترتبة عليه وبالتالي الخروج من المشروع، فكان يلجأ العضو إلى إحلال العضوية لقاء حصوله على ملايين الليرات لقاء دخول شخص آخر مكانه، مؤكداً أن قرار التعديل جاء ليسمح للمواطن بالتصرف بحقه وبموجب أحكام المرسوم سيتم السماح للعضو التنازل عن عضويته ودفع الرسوم، مضيفاً: إن التعديل لمصلحة العضو التعاوني بامتياز وهو هدفنا من هذا القرار، مؤكداً عدم وجود أي طرف يمكن أن يتضرر من هذا التعديل، كاشفاً أن له منعكسات إيجابية من حيث الإحصائيات «حيث إن قدم العضو التعاوني لدى الجمعية التنازل وتم توثيق التنازل لدى الجمعية وتبليغ الجهات المعنية الرقابة « الاتحاد – وزارة الإسكان» فسيصبح هناك معلومات حول الجمعية، حيث كان سابقاً يمكن القيام بحكم الإحلال للعضوية والاحتفاظ به وعدم إبرازه ويتم بعد سنين المفاجأة بوجود حكم إحلال العضوية، وبعد صدور التعديل يمكن تجاوز هذه السلبية وذلك في حال التزمت الجمعية التعاونية بإرسال المعلومات للجهات الرقابية وستكون الأمور بخير بعدها.
وكشف مدير التعاون السكني أنه تم تشكيل لجنة من أجل دراسة تعديل المرسوم كاملاً «الخاص بالتعاون السكني» بحيث يصبح مميزاً بميزات جيدة وفكر جديد، مؤكداً أهمية قطاع التعاون السكن الحيوي، لافتاً إلى أن الظروف الحالية قد أثرت بشكل واضح في هذا القطاع الذي يعاني مرحلة السبات في العديد من المحافظات المضطربة، أملاً بأن يعود القطاع التعاوني بشكل أفضل من خلال التعاون والالتزام بالمبادئ للتعاون السكني ليكون العمل جدياً ومتكاملاً، ومن الجدير ذكره أن مجلس الوزراء أقر مشروع قانون تعديل المادة 35 من المرسوم التشريعي رقم 99 لعام 2011 الخاص بالتعاون السكني، ورد من وزارة الإسكان والتنمية العمرانية مرفقا بتعليماته التنفيذية وأوصت لجنة الخدمات والبنى التحتية بالموافقة عليه، ويهدف مشروع القانون إلى منح الحق للعضو التعاوني سواء كان منتسبا أو مكتتبا أو مخصصاً بمسكن خاضع لأحكام هذه المادة التنازل عن عضويته للغير في أي مرحلة من هذه المراحل في حال رغبته بذلك دون اللجوء إلى القضاء وذلك ضمن ضوابط واشتراطات محددة وتوثيق هذه الحالات أصولا ضمانا لحقوق طرفي التنازل.