أجرت مصادر قانونية في سورية مقارنة بين المرسوم التشريعي الجديد رقم 33 للعام 2014 والذي صدر منذ يومين والمرسوم التشريعي رقم 30للعام 2007 لخدمة العلم .
حيث كانت المادة رقم 13 من المرسوم التشريعي رقم 30للعام 2007 المتضمن قانون خدمة العلم تنص على:
أولا: يقبل البدل النقدي من المكلف المقيم خارج اراضي الجمهورية العربية السورية في دول عربية او اجنبية وفقا لما يلي:
3- خمسة عشر الف دولار أميركي لمن كانت اقامتهم دائمة لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
4- خمسمئة دولار أميركي لمن ولد في دولة عربية او اجنبية واقام فيها او في غيرها اقامة دائمة ومستمرة حتى دخوله سن التكليف.
وبذلك فانه تم تخفيض البدل النقدي للمكلف المقيم خارج القطر ليصبح 8 الاف دولار أميركي بدلا من 15 الف دولار وتخفيض مدة اقامته خارج القطر المقررة لتصبح 4 سنوات بدلا من 5 سنوات بينما تمت زيادة البدل النقدي للسوري المولود خارج القطر والمقيم في الخارج اقامة دائمة حتى بلوغه سن التكليف لتصبح2500دولار بدلا من 500دولار.
وكانت الفقرة ب في المادة رقم 25 من المرسوم التشريعي رقم30للعام 2007 كما يلي:
أحد الاولاد لوالدين او لاب او لام اذا كان لهما ولدان او اكثر في خدمة العلم الفعلية على الا يتجاوز عدد الموجودين فيها الثلاثة أولاد.
وبذلك تم تعديل في عدد الاولاد المسموح باستبعادهم من الخدمة تأجيل مؤقت ليصبح على النحو التالي:
1- اذا كان لهما 2 إلى 4 أولاد او كان اولادهم جميعا يؤدون الخدمة متطوعين او مجندين او احتياطيين.
2- اذا كان لهما 5 إلى 8 اولاد.
3- اذا كان لهما 9 و ما فوق.
وذلك بدلا من استبعاد ولد واحد في النافذ.
وكانت المادة 49 من المرسوم التشريعي رقم 30للعام 2007 تنص على انه يعفي من تقديم اي كفالة الاشخاص الاتي ذكرهم شريطة حصولهم على موافقة سفر مسبقة من مديرية التجنيد العامة او من تفوضه بذلك قبل مغادرتهم الجمهورية العربية السورية:
أ- العاملون المدنيون الموجودون في الخدمة باستثناء الملزمين بخدمة الدولة.
ب- الموفدون من قبل الحكومة للدراسة او التخصص او بمهمة رسمية.
ج- المعفون من خدمة العلم وفق احكام هذا القانون.
د- الذين أدوا الخدمة الالزامية.
هـ-المتقاعدون.
و- المغتربون القادمون للجمهورية العربية السورية بقصد الزيارة.
أما العسكريون فيتم منحهم موافقة السفر من القيادة العامة..وتمنح وزارة الداخلية الموافقة لعسكريي قوى الامن الداخلي.
وبذلك تم تعديل في الاعفاء من تقديم كفالة السفر خارج القطر التي تشترطها شعب التجنيد بحيث اصبح يستوفي كفالة سفر من الاشخاص الذين هم تحت سن الشطب، سن الشطب هو السن المحدد لاداء الخدمة الاحتياطية وحده الاقصى يتبدل بحسب الرتبة العسكرية للشخص.
وكانت المادة 74 من المرسوم التشريعي رقم 30للعام 2007 تنص على انه تحتفظ الجهات العامة وجهات القطاع المشترك للمجندين والاحتياطيين بوظائفهم واعمالهم وترقياتهم خلال مدة دعوتهم إلى خدمة العلم ويعودون إلى وظائفهم واعمالهم عند تسريحهم من خدمة العلم شريطة مراجعتهم للجهة التي كانوا يعملون فيها خلال مدة اقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ تسريحهم بما لا يتعارض مع القوانين النافذة في تلك الجهات باستثناء المتعاقدين.
وبذلك تمت اضافة نص يلزم الجهات العامة باعادة العاملين المتعاقدين مع الدولة إلى عملهم وذلك بدلا من النص النافذ الذي كان يستثنيهم من العودة للعمل.
كما تضمن التعديل اضافة احكام جديدة اهمها:
-السماح للعامل في القطاع الخاص في المؤسسات والشركات التي يزيد عدد عمالها على 50عاملا بالعودة إلى عمله.
-اعتبار مدة خدمة العلم الالزامية والاحتياطية داخلة في حساب التأمينات الاجتماعية في حال سدد العامل العائدات التأمينية المترتبة على العامل ورب العمل.
-تقاضي العاملين في الجهات العامة الذين يستدعون للخدمة الاحتياطية لكامل المزايا المقررة لامثالهم من القائمين على العمل.
-فرض عقوبة بحق المكلفين الذين تخلفوا عن الالتحاق بخدمة العلم الالزامية او الاحتياطية بانهاء خدمتهم في الدولة بقرار من رئيس الوزراء بناء على اقتراح من وزير الدفاع.
وكانت المادة 97 من المرسوم التشريعي رقم 30للعام 2007 تنص على انه من يتجاوز عمره السن المحددة بالتكليف بالخدمة الالزامية ولم يؤدها لغير اسباب الاعفاء المنصوص عليها في هذا القانون يعوض مدنيا بدفع بدل فوات الخدمة وفقا لما يلي:
أ- الراتب المقطوع لرتبة ملازم متطوع لمدة خمسة وثلاثين شهرا بالنسبة لحملة الشهادات الجامعية التي تزيد الدراسة فيها على اربع سنوات.
ب- 1 -الراتب المقطوع لرتبة رقيب اول متطوع درجة اولى لمدة خمسة وثلاثين شهرا بالنسبة للشهادات الجامعية التي تكون الدراسة فيها اربع سنوات.
2- الراتب المقطوع لرتبة رقيب متطوع درجة اولى لمدة خمسة وثلاثين شهرا بالنسبة لحملة شهادة معهد متوسط او ثانوية عامة بكل انواعها.
ج- الراتب المقطوع لرتبة جندي اول متطوع لمدة خمسة وثلاثين شهرا بالنسبة لباقي المكلفين.
د- يتم الدفع بالليرة السورية او ما يعادلها بالدولار لمن كان مقيما خارج الجمهورية العربية السورية .
هـ- يرقن قيده بعد الدفع.
يحصل هذا التعويض وفقا لقانون جباية الاموال العامة.
ووفقا للقسم القانوني في وكالة الأنباء السورية " سانا" بذلك يكون قد تم تعديل في المبلغ المترتب على الشخص الذي يتجاوز السن المحددة للخدمة الالزامية ولم يؤدها ليصبح 8 الاف دولار او مايعادلها بالليرة السورية وذلك بدلا من حسابه على اساس الراتب الشهري للرتبة المقررة له فيما لو أدى الخدمة الالزامية.
بينما تم تعديل صياغي على المادة 109 من المرسوم التشريعي رقم 30للعام 2007 والتي كانت تنص على انه يحق لشعب التجنيد ان تطلب من مساعدي الضابطة العدلية ايداع المتخلفين عن خدمة العلم المقبوض عليهم لمدة اقصاها 48 ساعة ريثما تتم معاملات تجنيدهم وسوقهم.