أصدرت وزارة الإسكان والتنمية العمرانية القرار التنظيمي رقم 18 المتضمن نظام تخصيص المساكن الشعبية ووضع القرار أسس تحديد الجهة الإدارية لقيمة المشروع على أساس المصاريف.
وعن المستفيدين من المساكن الشعبية أوضح معاون وزير الإسكان والتنمية العمرانية نصر غانم وفقا لموقع "تشرين أونلاين" أنه تم تخصيص المساكن تمليكا إلى ثلاث فئات ضمت الفئة الأولى أسر الشهداء ومشوهي الحرب أو المصابين بعجز تام نتيجة الأعمال الإرهابية والفئات والجهات التي يصدر بتحديدها توجيه من السيد رئيس الجمهورية.
والفئة الثانية شملت الشاغلين الأواخر للدور المهدومة أو المنذرة بالهدم بسبب تنفيذ المشاريع العامة عن طريق الاستملاك أو تطبيق التنظيم وحددت الفئة الثالثة بالراغبين في شراء المساكن الشعبية الفائضة عن حاجة الفئتين السابقتين.
كما حدد القرار بحسب غانم الشروط الواجب توافرها في المستفيدين من المساكن الشعبية والإجراءات التي يجب على المواطن إتباعها للاستفادة من القرار وتم تحديد أحكام خاصة بالمهدومة دورهم والمنذرين بالإخلاء.
إذ اشترط القرار في الدار المشغلة لكي يستحق شاغلها السكن البديل أن تكون قائمة قبل صدور المرسوم بإحداث المنطقة التنظيمية أو صك الاستملاك وأن تحوي منتفعات مستقلة بذاتها كما اشترط أن يكون الجزء المتبقي المسقوف من الدار المشغلة المستملكة أو الخاضعة للتنظيم جزئيا غير قابل للانتفاع به كسكن ومساحته أقل من 40 متر مربعا وغير قابل لتأمين منتفعات في حال عدم وجودها.
ويشترط في أفراد الفئة الثانية أن يكون الشاغل الأخير للدار المشغلة المنذرة بالهدم إما مالك أو مستأجر قد مضى على إشغاله أكثر من سنة قبل صدور صك الاستملاك أو التنظيم وسنتين قبل الإخلاء الفعلي حتى لو لم يكن هو المنذر بالإخلاء وأن يكون معيلا لأسرة تقيم معه فعلا في الدار المهدومة أو المنذرة بالإخلاء.
وأكد غانم لنشرة سانا الاقتصادية أن التقرير كلف الجهة الإدارية القيام بإجراء المسح الاجتماعي وإعداد الجداول اللازمة من جرد وتحقيق للتثبت من الإشغال وللشاغل إثبات تحقيقه لما تقدم من شروط الدار المشغلة وصفته وإشغاله بالوثائق الرسمية.
ويتم تخصيص الشاغل للدار المهدومة أو المنذرة بالهدم ممن تنطبق عليه الشروط بمسكن شعبي بديل تعادل مساحته المساحة المسقوفة للدار المشغلة أو تتم مقاربة المساحة البديلة إلى أقرب مساحة متوفرة لدى الجهة الإدارية وفي حال كانت الدار المنذرة بالهدم مشغلة بأكثر من عائلة تخصص كل عائلة بمسكن بديل من المساحات الدنيا المتوافرة لدى الجهة الإدارية.
كما أجاز القرار للجهات الإدارية أن تبيع المساكن الشعبية الفائضة عن حاجة الفئتين الأولى والثانية للراغبين وتم تحديد الشروط الواجب توفرها في طالب الشراء.
وعن الدفع والتسليم أضاف غانم تستوفى قيمة المساكن الشعبية وفق المرسوم التشريعي رقم 17 لعام 1979 أما المخصص بمساكن شعبية بديلة عن دورهم المستملكة فتستوفى قيمة المسكن مما يستحقونه من بدلات الاستملاك وتعويض الإخلاء ويصرف لكل منهم الفائض وفي حال كانت استحقاقات المخصص أقل من قيمة المسكن فتستوفى كامل استحقاقاته على حساب القيمة ويسدد الباقي تقسيطا في حدود المرسوم التشريعي 17 وتعديلاته.
وقال غانم: جاء القرار بناء على طلب المواطنين وشكاوى قدمت لوزير الإسكان وقد تم لأول مرة إشراك المواطنين في بعض اجتماعات اللجنة والاستماع إلى ملاحظاتهم وآرائهم في مضمون القرار وتم الوصول إلى قرار جيد حسب وجهة نظرنا بحيث تم حل مشكلة المساكن العشوائية من جذورها.