وضعت وزارة العمل مسودة جديدة للقانون الاساسي العاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 تحت عنوان (القانون الموحد للعاملين في الدولة )وقد تضمن المشروع توصيف الادارات أولاً بالعليا والمتضمنة وظائف معاون الوزير ومعاون رئيس هيئة او جهة عامة والمدير العام،
في حين تضمنت الادارة الوسطى وظائف معاون المدير العام والمدير المركزي ومدير الفرع ومعاون المدير، كما تضمن ان تحدث الجهة العامة ذات الطابع الاداري بقانون والجهة العامة ذات الطابع الاقتصادي بمرسوم أما البلديات ووحدات الادارة المحلية فتحدث وفقاً لقانون الإدارة المحلية،
كما تضمنت المادة السادسة من المشروع ان يمارس كل من رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ورئيس مجلس الدولة ورئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية ورئيس هيئة لتخطيط والتعاون الدولي الصلاحيات المعطاة الى الوزير المختص بمقتضى أحكام هذا القانون (في حال اقراره واصداره) وكذلك رؤساء الجامعات ومن في حكمهم هذه الصلاحيات.
المادة الثامنة من المشروع تضمنت منع مخالفة او تجاوز مبدأ تكافؤ الفرص و المساواة بالمعاملة أيا كان السبب ولا سيما التمييز بين العمال من حيث العرق او اللون او الجنس او الحالة الزوجية او العقيدة او الرأي السياسي او الانتماء النقابي او الجنسية او الاصل الاجتماعي او الزي او اسلوب اللباس بما لا يتعارض مع الحرية الشخصية وذلك في كل ما يتعلق بالتعيين او اشغال الوظائف العامة او الاستخدام المؤقت، مع عدم اعتباره من قبل التمييز التفريق او الاستبعاد او التفضيل المستند الى المعايير الموضوعية للمؤهلات والخبرات والكفاءات التي يقتضيها شغل الوظيفة او طبيعتها، ويستثنى من احكام هذا القانون قضاة الحكم والنيابة الخاضعون لقانون السلطة القضائية وقضاة المحكمة الدستورية العليا وقضاة مجلس الدولة ومحامو ادارة قضايا الدولة، واعضاء الهيئة التعليمية والتدريسية والفنية الخاضعون لقانون تنظيم الجامعات والعاملون في الفتوى والتدريس الديني والائمة والخطباء والوعظ والقراء والمؤذنون وخدم المساجد والضابطة الجمركية وعسكريو الجيش والقوات المسلحة وقوى الامن الداخلي والركب الطائر في مؤسسة الطيران العربية السورية والعمال المحليون المعينون في البعثات الخارجية والعاملون العلميون في هيئة الموسوعة العربية واعضاء هيئة البحث العلمي في مركز البحوث العلمية وهيئة الطاقة الذرية.
اما المادة 18 من المشروع فنصت على جواز تطبيق هذا القانون او بعض احكامه على العاملين في شركات القطاع المشترك التي تملك الدولة اكثرية اسهمها بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال الدكتور حسن حجازي وفي تصريح خاص للثورة حول هذه المسألة قال ان الوزارة وتنفيذاً لما تضمنه خطاب السيد الرئيس بشار الأسد في خطاب القسم قد عملت على وضع مسودة جديدة للقانون الاساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004، مبينا ان عنوان المرحلة القادمة وفقا لما وجه به السيد الرئيس في خطاب القسم سيكون الاصلاح الاداري ومكافحة الفساد، ولذلك عملت الوزارة على المزاوجة بين هذين العنوانين من خلال هذا المشروع والذي من شأنه ايضا تنمية الطبقة العاملة في القطاع العام علميا ومهنيا وثقافيا لمواكبة متغيرات العالم والمجتمع العلمي والعملي.
وبحسب حجازي فقد وضعت الوزارة في هذا المشروع باب تحت عنوان المراتب الوظيفية قسمت فيه العاملين في الدولة الى فئات اربع تتضمن الاولى حملة الاجازات الجامعية بمختلف انواعها وتحتوي على مراتب خمس يبتدأ المعين فيها من المرتبة الخامسة ويتدرج الى المرتبة الاولى مع مراعاة مدة زمنية يبقى العامل فيها حتى يصل الى مرتبة اعلى وهي في الخامسة اربع سنوات تتضمن دروات تدريبية للأداء ويخضع بعدها لاختبار الكتروني لا تدخل فيه للعنصر البشري يختبر فيه امكانيات وقدرات هذا العامل وان نجح فيه ينتقل للمرتبة الرابعة ويحصل على 10% زيادة على دخله ناهيك عن العلاوة التي تبلغ 9% مرة كل سنتين، وصولا الى المرتبة الثانية المؤهلة لمنصب مدير عام والتي يصعب مستوى الاختبار فيها حتى المرتبة الاولى المؤهلة لمنصب معاون وزير والتي تتطلب في الشخص ان يكون لديه خبرة في العمل لا تقل عن 22 سنة كحد ادنى، معتبرا اياها اختبارات متميزة تتضمن سبراً لقدرات القيادة والسلوك وادارة الموارد البشرية والخبرة العلمية والفنية ومن يجتازه يكون شخصا قادرا على اتخاذ القرار وبذلك يمكن القضاء على مكامن الفساد والمحسوبيات في قرارات الترقية والتعيين الوظيفية، لكون التعيين اصبح وفق القانون وليس مسألة شخصية، مبينا ان هذه الطريقة تضمن تكوين قاعدة علمية وعملية وتكوين الصفوف الاول والثاني والثالث في القيادات الادارية.
حجازي اوضح أن ما يسري على القطاع الاداري يسري على القطاع الانتاجي ففي هذا الاخير يحصل العامل على 15% زيادة على راتبه عند الترفيع من مرتبة الى اخرى أي ان الترفيع في القطاع الانتاجي اعلى من الترفيع في القطاع الاداري ومن هذه الرؤية ينبثق اربع انظمة رقابة لمكافحة الفساد اولها وجوب مراجعة الاجراءات الادارية في كل جهة من الجهات العامة وتقييمها وثانيها رسم مخفض لعملية الاداء مع مبدا النافذة الواحدة حتى يتعامل المواطن مع موظف واحد ولوحة الكترونية توضح سير المعاملة من موظف الى آخر الكترونيا وصولا الى اصدار النتيجة مع اعتبار هذه العملية تنفيذ حقيقي للحكومة الالكترونية وثالثها النظام الداخلي للجهة العامة وانتاجيته وعدد الخدمات التي قدمت وهل زادت على الانتاجية المحددة ام نقصت وسبب النقص وتراجع الاداء في حال حدوثه من المدير الى اصغر عامل او موظف واخيرا الرقابة الذاتية بين العاملين انفسهم حتى لا ينعكس تقصير احدهم على انتاجية البقية وما يترتب على ذلك من نقص او زيادة الايرادات وانعكاسها على حوافز العاملين.