قال مصدر مطلع في وزارة العدل، أن مشروع قانون الإيجار الجديد نص على أن تزاد بدلات إيجار العقارات القديمة المؤجرة للسكن أو لغيره، والمحددة وفق أحكام المرسوم رقم 186 لعام 1970 إلى 5 أمثال، وألا تقل عن الأجر الحالي.
وأضاف المصدر، أنه لا يحق لطرفي العقد الادعاء إلا بعد مرور 5 أعوام بدءاً من تارخ نفاذ القانون رقم 6 لعام 2001.
وأوضح المصدر، أن مشروع قانون الإيجار الجديد، لم يختلف عن القانون رقم 10 الصادر في 2006، والقانون رقم 6 الصادر في 2001.
ووفقاً لمشروع القانون، فإنه تمّ رفع بدلات الإيجار إلى خمسة أضعاف باعتبار أن هناك عقود إيجار قديمة لا تتجاوز بدلاتها الألف ليرة سورية، وأن القانون رقم 6 والقانون رقم 10 لم يجدا حلولاً واضحة لهذه المشكلة لذلك جاء مشروع القانون الحالي لرفع بدل الإيجار القديم إلى خمسة أضعاف تلقائياً، ضارباً مثلاً أن المؤجر والمستأجر اتفقا على بدل آجار ألف ليرة وفق القانون رقم 186 الصادر في عام 1970، إلا أن هذه الأجرة لم تعد كافية فيضطر المؤجر حسب القانون القديم إلى أن يرفع دعوى أمام القضاء لرفع أجرة العقار، وهي ما تسمى بدعوى التخمين، في حين في مشروع القانون الحالي يتم مضاعفة الأجرة إلى خمسة أضعافها تلقائياً على أن يكون العقار عقد الإيجار خاضعاً للقانون رقم 186، في حين عقود الإيجار الحالية تتم حسب شريعة المتعاقدين أي بمعنى أن هذا المادة تخص عقود الإيجارات القديمة.
وحدد مشروع القانون الجديد أجور العقارات والتي تدفع كضريبة لوزارة المالية، حيث يدفع المؤجر 5% من قيمة العقارات المؤجرة للسكن مضافاً إليها 20% من قيمة الأثاث الداخل في عقد الإيجار، وترتفع النسبة إلى 6% من قيمة العقارات المؤجرة إذا كانت هذه العقارات مؤجرة لمزاولة مهنة حرة أو علمية منظمة قانوناً.
ويدفع المؤجر 7% من قيمة العقارات المؤجرة حسب مشروع القانون إذا كانت مؤجرة للدوائر الرسمية أو استعمالاً لمحاكم، أو إذا كانت مؤجرة للاستثمار التجاري أو الصناعي أو لمهنة حرفية أو المؤجرة للأحزاب السياسية، وتزداد النسبة إلى 8% في حال كان العقار مؤجراً بهدف استخدامه كمدرسة.
وبحسب مشروع القانون، فإن عقود الإيجار تسجل لدى الوحدات الإدارية والمدن والبلدات والقرى على أن تتضمن هذه العقود هوية المتعاقدين وعنوان كل منهما وتوقيعهما ومدة الإيجار وبدله، وأوصاف المأجور والغاية من التأجير ودفع رسم مقداره 1% من بدل الإيجار الشهري على ألا يقل هذا الرسم عن 500 ليرة للعقار السكني وألف ليرة للعقار التجاري.
وذكر مشروع القانون، أنه لا يقبل تسجيل العقار إلا من يملكون في عقار على الشيوع أسهماً لا تقل عن 50% من كل الأسهم الواردة في العقار.
ولفت مشروع القانون إلى أنه يعتبر عقد الإيجار سنداً تنفيذاً من الإسناد المنصوص عليها من المادة 273 من قانون أصول المحاكمات، وبموجبه حسب مشروع القانون يحق للمؤجر إيداع عقد الإيجار لدى دائرة التنفيذ لاسترداد عقاره لانتهاء المدة المحددة في عقد الإيجار أو تحصيل الأجور المستحقة، أما عقود الإيجار المبرمة في ظل نفاذ أحكام القانون رقم 6 لعام 2001 أو القانون رقم 10 لعام 2006 غير المسجلة في المحافظة، فتخضع في إثباتها للقواعد القانونية النافذة.
وحدد مشروع القانون القواعد القانونية المتبعة في حال أدعى المستأجر أو المؤجر الغبن في بدل الإيجار، وذلك أنه في حال أدعى أحد الطرفين على الآخر الغبن، فإن محكمة الصلح تعين خبيراً أو ثلاثة خبراء لتحديد قيمة بدل العقار المؤجر، ويكون تحديد الخبراء الثلاثة عائداً للخصوم في حال اتفاقهم على ذلك.
أما في حال اختلافهم في تحديد الخبراء فعلى كل طرف منهم تسمية خبير من جدول الخبراء المعلن بقرار من وزير العدل وتعين المحكمة الخبير الثالث، وفي حال امتنع أحد الخصوم عن تسمية الخبير الذي يريد فإن محكمة الصلح تسميه نيابة عنه مع تسمية خبير المحكمة.
وحسب مشروع القانون تختص محكمة الصلح بالدرجة الأخيرة في دعاوى أجور العقارات وتقديرها وتخلية المأجور، وفسخ عقد الإيجار وبطلانه وإنهائه والتعويض عنه في كل الخلافات التجارية مهما بلغت أجرة العقارات أو المبلغ المدعى به.
وكانت وزارة العدل، أنهت مؤخرا مسودة مشروع قانون الإيجار، حيث من المتوقع أن ترفعه إلى الحكومة لمناقشته قبل رفعه إلى مجلس الشعب خلال فترة قصيرة، وحسب مصدر مطلع في وزارة العدل فإن مشروع القانون الجديد سيسهل عملية الإيجار سواء أكان للمؤجر أم للمستأجر ولاسيما بعد الازدياد الكبير على عقود الإيجار.
يشار إلى أنه بحسب مصادر مطلعة، فإن محافظة دمشق تستقبل يومياً ما يقارب 1000 عقد إيجار، كما أن عدد دعاوى الإيجار خلال 2014 وصل إلى ما يقارب 20 ألف دعوى في جميع المحافظات السورية منها 4 آلاف دعوى في دمشق وريفها، في حين وصلت في حماة إلى 1500 دعوى وحمص إلى 1200 دعوى.