أكدت مصادر قضائية، أن نسبة تهريب السيارات إلى داخل الحدود ارتفعت بشكل كبير، حيث تجاوزت 1000 سيارة مهربة خلا العام الحالي، ومعظم هذه السيارات المهربة دخلت عبر الحدود اللبنانية.
وأشارت المصادر إلى أن عدد الدعاوى في القضاء المتعلقة بهذا الموضوع تجاوز المئات.
من جهته، أوضح المحامي العام في دمشق زياد الحليبي، أن نسبة تهريب السيارات ارتفعت بشكل ملحوظ، وأن هناك دعاوى لا بأس بها أمام القضاء متعلقة بتهريب السيارات، حيث ارتفع معدل تهريبها إلى سورية بشكل كبير خلال الفترة الماضية، على الرغم من وجود ملاحقة متواصلة لضبط حالات التهريب ولا سيما عبر المعابر غير النظامية.
وأضاف أن هناك الكثير من السيارات دخلت الأراضي السورية عبر المنافذ والمعابر غير النظامية، باعتبار أن هناك صعوبة مطلقة في تهريب السيارات عبر المنافذ الحدودية النظامية.
وأفاد أن هناك عصابات منظمة تعمل على تهريب السيارات إلى الداخل، ولا سيما أن سورية من الدول التي لا تكثر فيها ظاهرة تهريب السيارات نتيجة الإجراءات المشددة عبر الحدود.
وبيّن الحليبي، أن تهريب السيارات تعد من الجرائم الخطرة التي تهدد أمن المجتمع السوري، ولذلك فأنه من الطبيعي أن تكون محكمة الجنايات هي المحكمة المختصة في هذا الموضوع، وأن تكون العقوبات المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 13 الصادر في عام 1974 عقوبات مشددة تتراوح من 3 إلى 5 سنوات، إضافة إلى غرامة مالية كبيرة تتجاوز أضعاف سعر السيارة المهربة.
وقال الحليبي، إن جرم التهريب هو أن يدخل المهرب السيارة عبر المنافذ الحدودية غير النظامية دون أن يصرح على هذه السيارة التي أراد إدخالها، وهذا الجرم يعتبر جنائي الوصف يحاسب فاعله أمام محاكم الجنايات بالمراحل الأخيرة.
ونوَه أنه لا بد من التمييز بين تهريب السيارة إلى خارج سورية بهدف التهرب من دفع رسومها، وبين تهريب السيارة إلى الداخل، والتي يهدف من خلالها على بيعها أو استخدامها لأغراض تخل بالأمن كما يحدث في الوقت الراهن، موضحاً أن المرسوم التشريعي رقم 13 تشدد في مسألة إدخال السيارات غير النظامية التي لم يصرح عنها وذلك لخطورة هذا الجرم على حين تهريبها إلى الخارج بهدف التهرب من الرسوم لا يعد جرماً كبيراً يحاسب عليه القانون.
وأفاد أنه يتم تنظيم قضية جمركية أمام “الإدارة العام للجمارك،” ويغرم الفاعل بغرامات مالية كبيرة بعدها يحال الملف إلى القضاء العادي أو إلى القضاء العسكري في حال كان مرتكب الجرم عسكرياً، مشيراً إلى أن القضاء يحاسب الفاعل بالسجن في حال ثبت بالدليل تورطه في ارتكاب جرم التهريب بعد دفع الغرامة المالية المترتبة عليه.
وشدد الحليبي، على ضرورة إعادة النظر بالمرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1974 باعتبار أن هذا المرسوم معمول به منذ فترة طويلة دون أي تعديل، وأن هناك الكثير من الأساليب الحديثة متبعة حالياً في عمليات التهريب لم تكن موجودة أثناء صدور المرسوم السالف الذكر.