أفاد مصدر قضائي، أن عدد عصابات الإتجار بالبشر التي تحاكم وصل عددها إلى 9 عصابات، معظمها عملت على استجرار مواطنين سوريين للعمل خارج سورية مستغلين حاجتهم إلى المال نتيجة الظروف المادية السيئة التي يمرون بها.
وأكد المصدر، أن القضاء يحاكم عدداً من عصابات الاتجار بالأشخاص ألقي القبض عليها خلال الشهرين الماضيين.
وأفاد المصدر، أن هناك ارتفاعاً ملحوظاً في عصابات الاتجار بالأشخاص، ولاسيما في المناطق التي تشهد اضطرابات أمنية، مؤكداً أن القضاء السوري سيحاكم أفراد هذه العصابات وفق القوانين والأدلة المتوافرة في إجراءات الدعوى.
وأشار إلى أن السلطات ما زالت تلاحق هذه العصابات، حيث إن العمل جارٍ حالياً على مكافحة هذه الجريمة.
واعتبر أن المرسوم التشريعي رقم 6 والصادر في 2010، تشدد في هذه الجريمة بشكل كبير وفرض عقوبات رادعة بحق كل من يتاجر بالبشر.
من جهته، عميد كلية الحقوق عبد الجبار الحنيص، أوضح أنه من الطبيعي أن تكثر جريمة الاتجار بالأشخاص في سورية نتيجة الظروف الراهنة، لافتاً إلى أن هناك عدداً كبيراً من العصابات التي تعمل على الأرض السورية تتاجر بالبشر، وخاصة أن هناك دولاً مجاورة تساهم في تنشيط عمل هذه العصابات بشكل كبير.
ولفت إلى أن هناك الكثير من ضعاف النفوس استغلوا حاجة المواطن السوري إلى المال، ومن هذا المنطلق دفعوهم إلى الهجرة إلى خارج سورية، وهناك بدؤوا استغلالهم بشكل ملحوظ.
وأكد أنه إلى جانب وجود عصابات الاتجار بالبشر، هناك عصابات الاتجار بالأعضاء وأن هاتين التجارتيين وجهان لعملة واحدة.
وأشار إلى أن المشرع السوري، عمل على مكافحة هذه الجريمة الخطرة من خلال فرض القوانين الصارمة بحق كل من يعمل في تجارة الأشخاص، ولذلك صدر المرسوم التشريعي رقم 6 الذي نص على العديد من العقوبات الرادعة.
وبيَن أنه لا بد من وجود تعاون دولي للقضاء على هذه التجارة باعتبار أن هذه التجارة ليست مقصوراً وجودها على الحدود السورية، بل هناك دول مجاورة تنشط فيها هذه التجارة الخطرة، مؤكداً أنه من حق القضاء السوري ملاحقة هذه العصابات ولو خارج القطر وإصدار الأحكام القضائية بحقهم.
يشار إلى أن المرسوم التشريعي رقم 6 لعام 2010، نص أنه يعد اتجاراً بالأشخاص استدراج أشخاص أو نقلهم أو اختطافهم أو ترحيلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم لاستخدامهم في أعمال أو لغايات غير مشروعة مقابل كسب مادي أو معنوي أو وعد به أو بمنح مزايا أو سعياً لتحقيق أي من ذلك أو غيره.
ولا يتغير الوصف الجرمي للأفعال المذكورة آنفاً سواء كانت باستعمال القوة أم بالتهديد باستعمالها أو باللجوء إلى العنف أو الإقناع أو استغلال الجهل أو الضعف أو بالاحتيال أو الخداع أو باستغلال المركز الوظيفي أو بالتواطؤ أو تقديم المساعدة ممن له سلطة على الشخص الضحية.
ونص المرسوم على أنه يعاقب بالاعتقال المؤقت لمدة لا تقل عن سبع سنوات، وبغرامة من مليون إلى ثلاثة ملايين ليرة سورية، كل من ارتكب أياً من جرائم الاتجار بالأشخاص المعرفة في المادة الرابعة من هذا المرسوم التشريعي، من أنشأ أو نظم أو أدار جماعة إجرامية تعمل على ارتكاب جرائم الاتجار بالأشخاص أو تولى دوراً فيها أو دعا للانضمام إليها.