عممت مديرية التشريع الضريبي لدى الهيئة العامة للضرائب والرسوم كتاباً يبين أن إعانات التصدير ليست من الأرباح العارضة الخاضعة للتكليف الضريبي.
وتقرر بعد عرض الموضوع على مجلس المحاسبة والتدقيق، أن إعانات التصدير ليست من قبيل الأرباح العارضة، وبالتالي فهي لا تخضع للتكليف الضريبي.
حيث إن المادة (1) من المرسوم التشريعي رقم (15) لعام 2001 نصت على إعفاء الصادرات سورية المنشأ من المنتجات الزراعية والصناعية والاستخراجية، وكذلك عمليات الإدخال المؤقت من أجل التصنيع وإعادة التصدير من ضريبة الإنتاج الزراعي، وكذلك من ضريبة دخل الأرباح الحقيقية.