أفاد المحامي العام بدمشق زياد الحليبي، أنه كثرت في الآونة الأخيرة ظاهرة تزوير القيود المالية الصادرة من وزارة المالية، حيث إن الهدف من هذا القيود إثبات قدم مخالفة البناء منعاً من هدمها.
وأوضح أن المواطن قد يلجأ إلى إخراج قيد مالي لتسوية وضع المخالفة بعد دفع الضريبة المترتبة عليه في وزارة المالية.
وأضاف أن حالات تزوير القيد المالي تعتبر ظاهرة خطرة جداً باعتبار أنها تتيح المجال لأشخاص البناء على عقارات الغير وخاصة المشتركة، دون أن يكون هناك أي رادع نتيجة تزويره لهذه الوثيقة .
وضارب مثلاً أسطحت المباني حيث إن هذه الأسطح مشتركة بين أهالي المبنى، إلا أن أحد السكان قد يعمر على هذا السطح دون موافقة أهالي المبنى، وحينما يعترضوا على هذا البناء الذي أحدثه المخالف فأنه يخرج قيداً مالياً يمنع قرار الهدم، وهذا الأمر يعد خطراً ولا يمكن تجاهله.
وكشف مصدر قضائي، أن عدد حالات تزوير القيود المالية التي تم ضبطها وصلت في دمشق وريفها إلى 140 حالة تزوير، منها حالات جنائية تصل عقوبتها إلى الاعتقال المؤقت وأخرى من اختصاص محاكم بداية الجزاء.
وأفاد أن معظم حالات التزوير تكون بتغير تاريخ القيد المالي أو بتغيير أوصاف العقار، أو رقم العقار وهذا النوع من التزوير يعد سهلاً جداً، ولذلك فإن القانون وضع عقوبات رادعة لحالات تزوير القيد المالي للحد من هذه الظاهرة وللحفاظ على حقوق الناس.
وأكد أن عدد الدعاوى المنظورة بالقضاء والمتعلقة بإثبات قدم المخالفة لمنع هدمها من البلدية وصلت إلى 100 دعوى في دمشق وريفها.
وأشار إلى أن هذه الدعاوى ترفع على البلدية لوقف قرار هدم البناء، إلا أن القانون 40 بحسب المصدر منع وقف قرار تنفيذ البناء إلا بصدور القرار النهائي، وذلك لكيلا يفتح المجال لأي مخالف بتعطيل قرار الهدم في القضاء، وهذا ما كان يلجأ إليه الكثير من المخالفين إلى أن القانون السالف الذكر حد كثيراً من هذه الدعاوى في القضاء لأن رفع الدعوى لوقف قرار الهد لم يعد مجدياً باعتبار أن القرار يبقى ساري المفعول إلى أن يصدر الحكم النهائي في الدعوى.
وبيّن الحليبي إلى أن تزوير القيود المالية تعتبر من جرائم التزوير الجنائية التي تختص بها المحاكم الجنائية إذا استخدمت هذه الوثيقة المزورة في المعاملات الرسمية كأن يبرزها كوثيقة رسمية في الدعوى التي رفعها أمام القضاء ليبطل قرار الهدم وفي هذه الحالة وعند اكتشاف التزوير تحال القضية إلى محكمة الجنايات بتهمة تزوير قيد مالي، لافتاً إلى أن محكمة بداية الجزاء تختص في تزوير القيد المالي في حال لم يستخدمه في معاملة رسمية.
وشدد على ضرورة أن تخضع وزارة المالية هذه القيود إلى لجان التفتيش ووضع آلية للعمل تحمل الشفافية بالمعلومة والتأكد من دقتها وصحتها قبل إعطاء القيد المالي فغاية المخالف التهرب من العقوبة والهدم على حين غاية المالية تحصيل الأموال بغض النظر عن دقة القيد والمعلومة التي أعطاها المخالف للوزارة.