أصدر حاكم مصرف سورية المركزي د.أديب ميالة القرار رقم 1160/م ن/ ب4، والقاضي بالسماح للمصارف العاملة تصنيف الديون الممنوحة بصيغة "تسهيلات خصم السندات"، ضمن فئة الديون العادية عند استحقاق هذه السندات وعدم التزام الشخص المسحوبة عليه بالسداد.
واشترط المركزي لتصنيف هذه التسهيلات ضمن فئة الديون العادية أن تكون التسهيلات مضمونة بتأمينات نقدية مربوطة لدى المصرف لضمان تسديدها حصراً، وشرط ألا تقل قيمة هذه التأمينات عن 100% من رصيد الديون المستحقة وغير المسددة مالم يكن لدى المصرف المعني مبررات ومؤشرات نوعية أخرى تستوجب تصنيف هذه الديون ضمن فئة أخرى من فئات الديون المنتجة أو غير المنتجة.
وبين المركزي في قراره، أنه يعمل بمضمون هذا القرار لمدة عام من تاريخ صدوره ويعاد النظر بمضمونه بعد انقضاء هذه الفترة.