قطعت مديرية الجمارك العامة مرحلة مهمة في مشروع تعديل قانون الجمارك بعد استمزاج اراء مختلف الجهات ذات الصلة في هذا القانون، وبحسب مسودته الحالية فإن أحكامه تسري على المنطقة الجمركية التي تشمل الأراضي الخاضعة لسيادة الدولة ومياهها الإقليمية، وتراعى في جميع الإجراءات الجمركية مبادئ التبسيط والعلنية والشفافية وتطبيقاً لهذه المبادئ تتولى إدارة الجمارك الأخذ بالأساليب الحديثة والنظم المتقدمة والمتطورة فيما يتعلق بسير المعاملات الجمركية وذلك من دون الإخلال بالرقابة الفعالة لإدارة للجمارك.
وينص المشروع على احداث مجلس ادارة في الجمارك يتضمن مدير الجمارك العام رئيسا وعضوية معاونه والامر العام للضابطة الجمركية اضافة الى ممثلين عن وزارات المالية والاقتصاد والصناعة ويتولى مجلس الادارة اقتراح السياسات الإستراتيجية والتخطيطية للنهوض بمستوى الإدارة، ودراسة المواضيع المتعلقة بالتشريعات الجمركية وسبل تطويرها، والسبل الكفيلة بتبسيط الإجراءات الجمركية وتحديثها،
و نصت المادة 15 من مشروع القانون على جواز اخضاع البضائع المستوردة لرسم تعويضي بناء على اقتراح مجلس التعريفة الجمركية في حالتين اثنتين عندما تتمتع البضائع في بلد المنشأ بإعانة مباشرة عند التصدير، وعندما تخفض أسعار البضائع في إحدى الدول بقصد الإغراق.
اما المادة 17 فقد نصت على خضوع البضائع المصرح عنها للوضع في الاستهلاك أو للتصدير، لتعريفة الرسوم النافذة ، كما أن البضائع المعلقة رسومها وفق بيانات تعهدات مكفولة والتي لم يتقدم أصحابها إلى الدوائر الجمركية لتسديدها تخضع لرسوم التعريفة النافذة بتاريخ تسجيل هذه البيانات أو تاريخ انتهاء المهل الممنوحة لها أيهما أعلى وفي حال تقدم أصحاب العلاقة بهذه البضائع لدائرة الجمارك بغية وضعها في الاستهلاك فتطبق عليها التعريفة النافذة، كما تخضع البضائع الخارجة من المنطقة الحرة لوضعها في الاستهلاك والبضائع المهربة أو ما في حكمها إلى رسوم التعريفة النافذة بتاريخ اكتشاف التهريب أو تاريخ وقوعه إذا أمكن تحديده أو تاريخ التسوية بالمصالحة أيها أعلى لرسوم التعريفة النافذة وفق ما ورد في المادة (17) من هذا القانون، في حين تخضع البضائع المسحوبة من المستودع بصورة غير قانونية أو الملحوظ نقصها لدى مراجعة حسابات المستودع لرسوم التعريفة النافذة في تاريخ آخر إخراج منه أو تاريخ اكتشاف النقص أو تاريخ وقوعه إذا أمكن تحديده أيها أعلى.
أما المادة 22 فقد نصت على أن البضائع التي تبيعها دائرة الجمارك للوضع في الاستهلاك ، تطبق عليها التعريفة النافذة يوم البيع، في حين تطبق التعريفة النافذة (المادة 23-1) على البضائع الخاضعة لرسم نسبي وفق قيمة هذه البضائع في الحالة التي تقدم بها للجمارك لتأدية الرسوم ويمكن لدائرة الجمارك أن تسمح للإرسالية الواحدة، بفصل القسم من البضائع الذي أصابه عيب ما أو تلف بفعل عوامل حصلت قبل تسجيل البيان التفصيلي، كما تخضع البضائع التي أصابها عيب ما أو تلف للرسوم الجمركية وفقاً للحالة المقدمة بها، أو يعاد تصديرها، أو يجري إتلافها على نفقة صاحبها وفقاً للأصول.
اما المادة 25 فضمنت الحق لكل صاحب مصلحة أن يتقدم إلى إدارة الجمارك بطلب خطي يستفسر فيه عن إجراء جمركي يتعلق بتصنيف بضاعة معينة أو بمعدل الرسوم الواجبة عليها، أو بمدى إعفائها من الرسوم أو يستعلم فيه عن قواعد تقييم بضاعة أو قواعد منشئها أو غير ذلك من التدابير والإجراءات والأنظمة الجمركية النافذة وتلتزم إدارة الجمارك بالإجابة على الطلب بالقدر الذي لا يترتب عليه إفشاء معلومات ذات طابع سري أو تتعلق بطرف ثالث.
اما بالنسبة للتقييد والمنع التــقييــد والمـنــع فقد نصت المادة 26-1 على أن كل بضاعة تدخل الأراضي السورية أو تخرج منها, يجب أن تعرض على المكتب الجمركي المختص وأن يقدم بها بيان وفقاً لما تحدده إدارة الجمارك باستثناء السفن والطائرات التي تخضع إجراءات تسجيلها وشطبها لنظام خاص يصدر عن وزيري المالية والنقل والحاويات الواردة (أقطرما) التي يسمح بإعادة شحنها بموجب مانيفست صادر، والحاويات الواردة بحراً لمقصد المرافئ الجافة على الأراضي السورية وضمن المنطقة الجمركية والتي يتم نقلها بواسطة القطارات من قبل الخطوط الحديدية السورية وعلى مسؤوليتها، ويجوز بقرار من وزير المالية السماح لشركات النقل البري المرخصة أصولاً والمعتمدة من مديرية الجمارك العامة بنقل هذه الحاويات إلى المرافئ الجافة براً بواسطة الشاحنات وعلى مسؤوليتها على اعتبار أن هذه المرافئ الجافة تشكل امتداداً للمرافئ البحرية، ويقدم بيان الإدخال إلى أقرب مكتب جمركي من الحدود، كما يحظر على السفن (المادة 27) مهما كانت حمولتها أن ترسو في غير المرافئ المعدة لذلك إلا في الظروف الناشئة عن طوارئ بحرية أو قوة قاهرة وعلى الربابنة في هذه الحالة أن يعلموا بذلك أقرب دائرة جمركية دون تأخير.
كما يعد ممنوعا وفق المادة 31 جميع المنتجات الأجنبية التي تحمل علامة مصنع (ماركة) أو متجر أو أي اسم أو إشارة أو دلالة من شأنها الإيهام بأن هذه المنتجات قد صنعت في سورية أو صنعت في غير بلد منشئها الحقيقي سواء أكانت هذه العلامات على البضاعة عينها أم على غلافاتها أم على أحزمتها، اضافة الى المنتجات المحلية التي تحمل علامة مصنع (ماركة) أو متجر أو أي اسم أو إشارة أو دلالة من شأنها الإيهام بأن هذه المنتجات من صنع أجنبي، وتستثنى من هذه الأحكام العبوات التي تستورد لتعبئتها بمنتجات سورية من قبل مصنع محلي حاصل على امتياز من الشركة الأجنبية الحاملة العلامة الفارقة الأجنبية، كما يمنع (المادة 32) إدخال البضائع الأجنبية التي لا تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في اتفاقيات وقوانين وأنظمة حماية المنشأ أو الملكية والعلامات الفارقة ما لم توافق الجهات المختصة على رفع هذا المنع وفق الشروط التي تحددها.