طلبت رئاسة الوزراء تعديل الفقرة ب من المادة رقم 30 من القرار رقم 1181 تاريخ 4/10/1969 المتضمن نظام المستودعات للجهات العامة ذات الطابع الإداري، والمعدلة بموجب القرار رقم 775 تاريخ 27/2/2006 لتراعي بصيغتها الجديدة أحكام اللائحة التنفيذية للجهاز المركزي للرقابة المالية.
وإذا ثبت بنتيجة تحقيق تقوم به لجنة تسمى من آمر الصرف أن فقدان المواد أو تلفها ناتج عن أسباب لا يد لمن كان مسؤولاً عنها، أو سرقتها وثبوت جهالة الفاعل من دوائر الشرطة والأمن، جاز للوزير المختص تبرئة ذمته إذا كانت القيمة المحددة لا تتجاوز مبلغ 500 ألف ليرة في حالات التلف والسرقة، ومبلغ 100 ألف ليرة في حال الفقدان وذلك للعاملين الذين تعرضت عهدهم الشخصية فقط دون المستودعات لأعمال سرقة أو تلف أو فقدان بسب الأوضاع الراهنة.
وتتم التبرئة أو التضمين كلا أو جزءا بقرار صادر عن الوزير المختص بعد موافقة المجلس الأعلى للرقابة المالية في حال تجاوز هذه المبالغ المذكورة.