عممت وزارة الصناعة على اتحاد غرف الصناعة السورية والغرف الصناعية التابعة، الشروط الواجب توفرها بالمرشحين لانتخابات مجالس إدارات الغرف، التي ستجري خلال تشرين الثاني القادم للدورة 2014 - 2018.
وأكدت الوزارة على ضرورة التزام كل صناعي راغب في الترشح لعضوية بشروط الترشيح المحددة بالتعليمات التنفيذية للمادة 50 من المرسوم التشريعي رقم 52 لعام 2009، التي اشترطت في من ينتخب لعضوية مجلس الإدارة أن يكون مضى على تسجيله لدى الغرفة مدة ثلاث سنوات على الأقل، ومسجلاً في الدرجة الممتازة أو الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة خلال الأعوام الثلاثة السابقة للانتخاب، وألا يكون مديناً بأي التزام مالي تجاه الغرفة عن سنة سابقة ما لم يكن مجلس الإدارة قد سبق أن وافق على تأجيل الالتزامات المترتبة عليه إلى سنوات قادمة، وألا يكون عضواً في مجلس إدارة غرفة صناعية أو تجارية أو زراعية أخرى، وألا يكون صدر حكم قضائي بحقه يتعلق بشهر إفلاسه أو بإدانته بجناية أو بجنحة شائنة.
وأكدت أن يطلب من الصناعي الراغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة، أن يرفق بطلب الترشح وثيقة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المعنية تفيد بأنه مشترك لديها على الأقل بـ15 عاملاً، ومسدد لتزاماته المالية كافة تجاه ذلك لعام 2013 وفق الأصول، ويستثنى من ذلك الصناعيون المسجلون في الدرجة الرابعة.
ومن الوثائق الواجب أن يرفقها الراغب في الترشح بطلب ترشيحه وثيقة من وزارة الكهرباء - الشركة العامة للكهرباء في المحافظة المعنية، تفيد بأن الصناعي قد سدد التزاماته واشتراكاته المالية كافة عن منشأته الصناعية حتى آخر دورة لتاريخه