أكد " المهندس جمال يوسف مدير المناطق التنظيمية في محافظة دمشق "أن لجنة الحصر والتوصيف لعقارات المنطقة الثانية جنوب المتحلق الجنوبي بدمشق شارفت على الانتهاء من اعمالها في الموقع الأول والتمثل بالعقارات التابعة لنهر عيشة، لافتاً إلى تقسيم العمل في المنطقة الثانية إلى ستة مواقع.
وأوضح المهندس يوسف وفقا لصحيفة "الثورة" أن اللجان بانتهاء منطقة نهر عيشة خلال أيام ستبدأ بالموقع الثاني في الدحاديل ومن ثم على التوالي في القدم والقدم الشرقي والقدم الغربي وأخيراً بيادر نادر شرقي داريا مشيراً إلى أن عمليات الحصر والتوصيف تشمل الاشغالات كافة ومنها السكني والتجاري والصناعي والسياحي والزراعي وكل ما هو قائم حالياً.
وبيّن المهندس يوسف أن سرعة الإنجاز في عمليات الحصر والتوصيف تعود للخبرة التي أضحى يتمتع بها القائمون على اللجان إضافة لتحديد آليات العمل بدقة واعتماد برنامج زمني يفضي بالنهاية إلى الالتزام بالمواعيد المقررة في المرسوم 66 والتي سبق أن تم تحديدها وصولاً إلى مرحلة الإنجاز بخمس سنوات.
ونوه المهندس يوسف بأن المنطقة الثانية تمتد على مساحة 897 هكتاراً.
فيما تمتد المنطقة التنظيمية الأولى على مساحة 214.9 هكتاراً وتشمل خلف الرازي وجنوب المزة مشيراً إلى أن المنطقتين تشكلان 10٪ من المساحة الإدارية لمدينة دمشق والتي تشمل في جزء منها جبل قاسيون والربوة وكليهما مناطق غير معمورة.
وأوضح المهندس يوسف أن إطلاق تنفيذ البنية التحتية بالمنطقة الأولى سيكون مع بداية العام القادم مشيراً إلى أنه وبالتوازي مع أعمال البنية التحتية سيتم توزيع سندات الملكية والتخصيص بالمقاسم وتداول الأسهم مشيراً إلى أن كل ذلك سيتم في المقر الجديد لمديرية المناطق التنظيمية في منطقة التنظيم نفسها بعد استلامه.
وتأتي عمليات تداول الأسهم ضمن الأسس التي أتى عليها المرسوم والذي نص على خيارات ثلاثة الأول التخصيص بالمقاسم والثاني إحداث شركة والثالث البيع بالمزاد العلني.
يذكر أن المرسوم منع الجهة الإدارية فرض جهة أو شركة أو مقاول على أصحاب المقاسم الخاصة بالمواطنين ولكن بالمقابل أعطى المرسوم الصلاحية للجهة الإدارية في تحديد نظام البناء ومنهاج الوجائب الوارد في المصورات التنفيذية وللمواطن حرية اختيار الجهة المنفذة للبناء على مقاسم المواطنين.
وجاء في المرسوم أن الأملاك الداخلة ضمن المنطقة التنظيمية تؤلف ملكاً شائعاً مشتركاً بين أصحاب الحقوق فيها بحصص تعادل القيمة المقدرة لملكية كل منهم أو الحق العيني الذي يملكه وأوضحت المادة 10 من المرسوم كيفية تقدير قيمة العقارات بشكل عادل وحقيقي.
وحل المرسوم مشكلة الإشغالات السكنية المخالفة من خلال قيام الوحدة الإدارية بتأمين السكن البديل ومنح بدلات الإيجار للشاغلين خلال أعمال التنفيذ، الأمر الذي حقق أكبر عدالة ممكنة للقاطنين وذلك بعدم تكليفهم بأعباء مالية أثناء التنفيذ.