خلاف في وجهات النظر وقع منذ فترة وتجدد منذ فترة قريبة حول مدى خضوع زيادة القيمة في البضائع المستوردة بتمويل من مصرف سورية المركزي للضريبة بالنظر إلى اعتبارها أرباحاً تضاف إلى أرباح المكلف على حين يمكن اعتبارها من وجهة نظر المكلفين ذوي المصلحة في النقاش فوارق لقيمة القطع ولا تخضع للضريبة.
المسألة طرحت على نطاق واسع خلال اجتماع وزير المالية مع غرفة تجارة دمشق حينما أصر الوزير على اعتبارها أرباح حيازة ويجب أن تخضع للضريبة لكون زيادة القيمة المحققة لزيادة في الربح وقعت دون جهد مبذول في حين أصر التجار على العكس سائقين حجج وأمثلة شتى.
جميعة المحاسبين القانونيين كان لها أيضاً رأي في هذه المسألة تأسيسا على قرار صدر عن وزارة المالية خلال الشهر الماضي حيث فصل القرار حالتين اثنتين ناجمتين عن احتمال تأخر وصول بعض مستوردات المكلفين الممولة من مصرف سورية المركزي، الأمر الذي قد ينشا عنه وجود فروقات في سعر الصرف بتاريخ الشراء وسعر الصرف بتاريخ الاستيراد ما قد يؤدي إلى تحقيق أرباح إضافية في ظل تسعير المستوردين لمستورداتهم حسب سعر الصرف بتاريخ الاستيراد وليس على أساس سعر الصرف بتاريخ الشراء، وعليه يجب على الدوائر المالية عند انجاز التكاليف الضريبية لأعوام 2012 وما بعد التمييز بين حالتين اثنتين، أولاهما حالة إبراز المكلف قيوده وجميع الوثاق والمستندات المؤيدة لها وقبول الدوائر المالية بها، ففي هذه الحالة يفترض أن المكلف قام بتسجيل واقعة شراء القطع حسب تاريخ الشراء من مصرف سورية المركزي ثم قام بتحويله إلى المستوردات بحسب تكلفته وقام بالبيع بموجب فواتير أبرزها للدوائر المالية، وفي هذه الحالة تتم دراسة القيود وتحديد الأرباح حسب ما تظهره هذه القيود بعد إجراء بعض التعديلات إذا لزم الأمر. أما الحالة الثانية فهي اللجوء إلى التكليف المباشر حيث يجب على مراقب الدخل الطلب من المكلف ما يثبت واقعة شراء القطع وتحديد تاريخ الشراء وسعر الصرف الذي تمّ الشراء بموجبه ومقارنته مع سعر الصرف بتاريخ الاستيراد وفي حال وجود فروقات في سعر الصرف تعتبر هذه الفروقات أرباحاً تضاف إلى الأرباح الخاضعة للضريبة، وفي حال عدم إبراز المكلف ما يثبت واقعة شراء القطع وتحديد تاريخ الشراء وسعر الصرف تتم مخاطبة مصرف سورية المركزي للحصول على هذه المعلومات ومعالجتها ضريبيا وفق المحدد.
«الجمعية» بيّنت لـ«الوطن» أن الكتاب الصادر تطرق إلى أن هناك جزءاً آخر من المستوردات لم يموله مصرف سورية المركزي، وهذا يجعل من الصعوبة بمكان تحديد تاريخ الشراء فيه وتاريخ الاستيراد أيضا، ناهيك عن احتمال تأخر وصول بعض هذه المستوردات، الأمر الذي قد ينشأ عنه وجود فروقات في سعر الصرف بتاريخ الشراء وسعر الصرف بتاريخ الاستيراد، وهي ظروف خارجة عن إرادة المكلفين لأسباب معروفة، وبالتالي ربما تنشأ الفروقات وربما لا، متسائلين في الوقت نفسه عن تاريخ الشراء والفارق بينه وبين تاريخ الاستيراد، فهل تاريخ الشراء هو تاريخ فتح الاعتماد أم تاريخ الفاتورة الأجنبية أم تاريخ الحوالة؟ مما يجعل المسألة غير واضحة نهائياً، أما تاريخ الاستيراد فهل هو تاريخ البيان الجمركي أم تاريخ استلام البوالص من البنك أم تاريخ الإيصال الجمركي بالنظر إلى أن العادة قد جرت في احتساب كلفة المستوردات على اعتماد تاريخ البيان الجمركي كتاريخ دخول البضاعة أو المواد الأراضي السورية، وبالتالي من غير المنطقي- وفق المحاسبين القانونيين- اعتماد تاريخ غيره في التسعير، مشيرين في الوقت نفسه إلى أن عملية شراء القطع من مصرف سورية المركزي تكون بالسعر الرسمي للقطع الأجنبي، كما يتم تسديد قيمة البضاعة المستورة أيضاً بالسعر الرسمي، وعليه فمن أين تأتي تلك الفروقات التي تحدث عنها الكتاب؟.
وتضيف «الجمعية» أن الكتاب لم يفرق بين المعالجة المحاسبية والضريبية، وبين المستوردات التجارية التي تسدد عليها السلف في مديريات الجمارك، وبين المواد الأولية والمساعدة وقطع التبديل المعفاة من تسديد السلفة، أما عن إثبات واقعة شراء القطع وتحديد تاريخ الشراء وسعر الصرف الذي تم فيه الشراء فهو أمر صعب، إذ إن أغلب المنشآت الصناعية والتجارية في حلب قد دمرت وضاعت الوثائق والمستندات، في حين عالج الكتاب الفروقات الإيجابية على أساس أنها أرباح تضاف إلى الأرباح الخاضعة للضريبة، ولم يذكر الفروقات السلبية الناجمة عن تغيير أسعار الصرف، ليختموا بالقول إن من يمارس الالتفاف على التكاليف الضريبية هم فئة وليسوا كل المكلفين وبالتالي من غير العادل أن يتم تشميل الكل بهذه الآليات.