أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 30 لعام 2014 القاضي بتمديد العمل بالمرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2014 لمدة شهرين فقط اعتباراً من تاريخ صدور هذا القانون وفيما يلي نص القانون:
المادة 1- يمدد العمل بالمرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2014 لمدة شهرين فقط اعتباراً من تاريخ صدور هذا القانون وذلك حصراً للمتقدمين بطلبات جدولة سابقاً وفق أحكام المرسوم التشريعي المذكور وخلال فترة نفاذه.
المادة 2- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.
دمشق في 18-2-1436هجري الموافق لـ 10-12-2014 ميلادي.