أشار وزير العمل "الدكتور خلف العبدالله" إلى أن الوزارة ليس لها أي علاقة في موضوع التوظيف أو الإعلان عن المسابقات التي تجريها الجهات العامة وإنما تنحصر مهمتها في رصد سوق العمل، موضحاً أن تثبيت عمال أي جهة عامة أمر متعلق بها حسب الشواغر المتوافرة لديها والاعتمادات المخصصة لهذه الغاية ووفق إجراءات وأسس محددة كالمسابقات الخاصة بالفئتين الأولى والثانية والاختبارات لباقي الفئات.
وكشف "العبدالله" خلال جلسة عقدت في مجلس الشعب عن أن قانون العمل الجديد الذي يجري العمل عليه حالياً سيتضمن الإعلان عن مسابقتين مركزيتين على مستوى سورية خلال العام ولجميع الجهات العامة الأولى في كانون الثاني والثانية في تموز، مشيراً إلى أن الاستمرار ببرنامج تشغيل الشباب في الجهات العامة أمر متعلق بسياسة الحكومة وسيتم النظر بتجديده أو تعديله في ضوء تقويم نتائج البرنامج بشكل عام.
وأكد أن الوزارة بصدد تقديم مذكرة إلى الحكومة اللبنانية تتعلق بسوء معاملة العمال السوريين في لبنان عن طريق المجلس الأعلى السوري اللبناني.
و أكد وزير العمل الدكتور خلف بحسب صحيفة "الوطن" أنه تم الانتهاء من إعداد مشروع الصك التشريعي المعدل لقانون العمل الجديد رقم 17 ورفعه إلى الحكومة لإقراره رسمياً قبل نهاية العام الحالي، مبيناً أنه في القانون الجديد هناك نص يؤكد من خلاله الإعلان عن مسابقين لكل المواطنين من دون استثناء، في كانون الثاني وتموز من كل عام، وسوف تتم بإشراف الوزارة وعدد من الجهات المعنية، لافتاً إلى أن المسابقات تكون حسب الشواغر والاعتمادات المتوفرة بالجهات العامة.
ولدى سؤاله عن دور الوزارة في تثبيت العاملين أجاب: «دوري كوزير للعمل هو تطبيق نصوص قانون العاملين الأساسي وليس لدي الصلاحية لتثبيت العاملين لأن كل جهة عامة لها ملاكها الخاص ودورنا كوزارة محصور ضمن نصوص ومواد تتعلق بقانون العمل والإشراف عليها أي دورنا تنظيمي وإشرافي».
وحول موظفي العقود ومدى إمكانية تثبيتهم خلال الفترة المقبلة قال: «على الأغلب وحسب تجربتي هم بحاجة إلى تشريع خاص أو مسابقة علما أنه لا فكرة فصل لأي عامل من العاملين في القطاع العام، أما في حال عدم وجود شاغر فإن حقوقهم ستبقى محفوظة ولهم حقوق العمال المثبتين كحقوق التأمين والضمان الاجتماعي وغيرها».
ولفت إلى أن هناك مزايا سوف يشملها القانون العاملين الأساسي رقم (17) تتعلق بالعاملين في القطاع الخاص، موضحاً أن هناك زيادة لمعاشات القطاع الخاص باعتبار أن هناك ظلماً في الرواتب التي يتقاضاها عمال هذا القطاع والتي هي الآن لا يمكن إجبار المعنيين في القطاع الخاص على زيادة رواتب عمالهم أما القانون الجديد فسوف يتضمن نصوصاً إلزامية لجميع المؤسسات الخاصة بتعديل الرواتب.
ولدى سؤاله عن إمكانية تثبيت المتعاقدين بموجب برنامج تشغيل الشباب قال: «إن برنامج تشغيل الشباب يعد تدخلاً حكومياً لجأت إليه الحكومة في حينه كإحدى آليات الحد من البطالة، في ضوء نتائج مسح القوة العاملة لعام 2011 الذي أظهر أن نسبة الشباب تتجاوز 50% من قوة العمل السورية، وهو برنامج تدريبي الغاية منه تدريب الخريجين الجدد وإكسابهم الخبرات اللازمة التي تؤهلهم للدخول إلى سوق العمل».
لافتا إلى أن قرار مجلس الوزراء المتضمن إجراءات وأصول التعيين لدى الجهات العامة أتاح لمن يرغب من العاملين الدائمين أو المؤقتين لدى الجهات العامة التقدم إلى المسابقات التي تعلنها الجهات العامة الراغبة بتعيين عدد من العملين لديها، الأمر المتاح لدى المتعاقدين بموجب برنامج تشغيل الشباب الذين يمكنهم المشاركة في تلك المسابقة والحصول على فرصة بالتعيين الدائم في حال اجتيازهم الاختبارات المطلوبة.
وعن إمكانية الاستمرار في برنامج تشغيل الخريجين الشباب في الجهات العامة، أوضح العبد اللـه لـ«الوطن» أن برنامج تشغيل الخريجين الشباب في الجهات العامة يعد برنامجاً وطنياً مؤقتاً يتم بموجبه التعاقد مع المستفيد من البرنامج وفق أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 لمدة سنة قابلة للتمديد بناء على نتائج تقويم الأداء واستمرار الحاجة لخدماته، حيث تم تنفيذ خطة عام 2011 بـ10 آلاف فرصة عمل، وخطة عام 2012 بـ25 ألف فرصة عمل كما تم تخصيص خطتي عام 2014، وعام 2015 لذوي الشهداء، ومن الجدير ذكره أن البرنامج حدد فرص العمل التي يوفرها بإجمالي قدره 50 ألف فرصة عمل، وتم تنفيذ خطة العام الماضي ويستمر تنفيذ خطة هذا العام من رئاسة مجلس الوزراء. وباعتبار أن البرنامج لمدة خمس سنوات ومستمر حتى عام 2015 ضمناً، فسيتم النظر في تجديده أو تعديله في الوقت المناسب من مجلس الوزراء في ضوء تقويم نتائج البرنامج.
وبالعودة إلى مجريات الجلسة، فقد أقر المجلس مشروع القانون المتضمن تعديل الفقرة /ج/ من المادة /25/ من المرسوم التشريعي رقم /42/ لعام 2012 الناظم لعمل المختبرات الطبية وأصبح قانوناً، إذ تنص الفقرة /ج/ من القانون على أن يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من ثلاثمئة ألف إلى خمسمئة ألف ليرة سورية كل من زاول عملاً مخبرياً دون أن تتوافر الشروط القانونية التي تخوله الحصول على ترخيص مختبر ويغلق المكان المخالف لحين تسوية أوضاعه ويختم بالشمع الأحمر بقرار من الوزير ينفذ فوراً عن طريق النيابة العامة وتصادر ما فيه من أدوات وتجهيزات ومواد تتعلق بمزاولة المهنة بحكم قضائي مبرم ويهدف القانون إلى تعديل فقرة المصادرة بقرار من الوزير الواردة ضمن المادة /25/ من المرسوم التشريعي رقم /42/ لعام التي كانت تجيز للوزير مصادرة أدوات المخابر المخالفة وتجهيزاتها ومواد تتعلق بمزاولة المهنة وتحديد جهة النفع العام التي تصرف إليها الأشياء المصادرة.
كما أقر المجلس مشروع القانون المتضمن تعديل المادة /8/ من القانون رقم /7/ الخاص بنظام المكاتب العلمية للدعاية الطبية رقم /7/ لعام 2005 وأصبح قانونا، إذ تنص المادة /8/ من القانون على أن يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من مئة ألف ليرة سورية إلى ثلاثمئة ألف ليرة سورية كل من يزاول أعمال الدعاية الطبية دون حصوله على أذن فتح مكتب علمي ويغلق المكتب بقرار من الوزير لحين تسوية أوضاعه وينفذ فوراً عن طريق النيابة العامة وتصادر موجوداته بحكم قضائي مبرم. وجاء تعديل الفقرة /ج/ من المادة /25/ من المرسوم التشريعي رقم 42 لعام 2012 والمادة /8/من القانون رقم /7/ الخاص بنظام المكاتب العلمية للدعاية الطبية رقم /7/ لعام /2005/ لتعارضهما مع الدستور السوري ولاسيما الفقرة /ج/ من المادة /15/ منه.