حددت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدل الخدمة لمنح إجازات السوق من الفئة العامة والخاصة بما فيها رسوم وزارة النقل للمراكز والمدارس الخاصة المرخص لها أصولاً من قبل الوزارة وقد حددت البدلات بمبلغ 5500 ليرة سورية للمتدرب في المدارس الخاصة للحصول على إجازة سوق من الفئة الخاصة، و6500 ليرة سورية للمتدرب في المدارس الخاصة للحصول على إجازة سوق من الفئة العامة، وتعتبر الأجور المحددة هي الحد الأقصى ولا يمكن تجاوزه ويمكن أن تتقاضى المدارس أقل من ذلك.
ونصَّ القرار على ضرورة إعلان المدارس والمراكز المرخص لها أصولاً عن هذه الأجور بشكل واضح ومقروء في مكاتب التسجيل لدى أماكن التدريب، على أن تصدر وزارة النقل التعليمات التنفيذية الخاصة بتحديد ساعات التدريب والقبول للمتدرب والأجور المستوفاة للراسبين في الفحوص لإحدى المواد المقررة أو بعضها في الدورات اللاحقة لدى المدارس الخاصة وبما يتناسب مع الأجور المحدد في هذا القرار.
كما نصَّ القرار على خضوع مخالفي أحكامه للعقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة ولا سيما القانون رقم 173 لعام 1960 الخاصة بشؤون التموين والتسعير وتعديلاته..